للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأمرِ بهمَا في حديثِ أبي داودَ (١) بإسنادٍ صحيحٍ، وفيهِ: (وبالغْ في الاستنشاقِ إلَّا أنْ تكونَ صائمًا)، ولأنهُ واظبَ عليهمَا في جميعِ وضوئِهِ. وقيل: إنهمَا سنةٌ بدليلِ حديثِ أبي داودَ (٢) والدارقطنيِّ (٣) وفيهِ: (إنهُ لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتَّى يُسْبِغَ الوضوءَ كَما أمره اللَّهُ تعالى، فيغسلُ وجهَهُ ويديْهِ إلى المرفقينِ، ويمسحُ برأسهِ ورجليهِ إلى الكعبينِ)، فلمْ يذكرِ المضمضةَ والاستنشاقَ؛ فإنهُ اقتصرَ فيهِ على الواجب الذي لا يقبلُ اللَّهُ الصلاة إلَّا بهِ، وحينئذٍ فَيُؤَوَّلُ حديثُ الأمرِ بأنهُ أمرُ ندبٍ (٤).

[مسح الرأس]

٣/ ٣١ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَاحِدَةً) [صحيح]

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٥)، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٦)، وَالنَّسَائِيُّ (٧) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ (٨).


(١) في (السنن) (٢/ ٧٦٩) رقم (٢٣٦٦) من حديث لقيط بن صَبْرَةَ عن أبيه.
قلت: وأخرجه النسائي (١/ ٦٦) رقم (٨٧)، والترمذي (٣/ ١٥٥) رقم (٧٨٨)، وابن ماجه (١/ ١٤٢) رقم (٤٠٧) وهو حديث صحيح، ويأتي تخريجه (رقم (٨/ ٣٦).
(٢) في (السنن) (١/ ٥٣٦) رقم (٨٥٨).
(٣) في (السنن) (١/ ٩٥ - ٩٦) رقم (٤).
من حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث صحيح.
(٤) قلت: انظر مذاهب العلماء في المضمضمة والاستنشاق: في (المجموع) للنووي (١/ ٣٦٢ - ٣٦٧)، و (الروض النضير) للسياغي (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧) وكتابنا: (إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة) جزء الطهارة.
(٥) في (السنن) (١/ ٨١) رقم (١١١).
(٦) في (السنن) (١/ ٦٧) رقم (٤٨).
(٧) في (السنن) (١/ ٦٨) رقم (٩٢).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٥) رقم (٤٥٦)، وأحمد (١/ ١١٤)، وهو حديث صحيح.
(٨) معناه: أن هذا الحديث أرجحُ مِنْ كُلِّ ما وردَ في هذا البابِ، سواءٌ كانَ كلُّ ما وردَ فيه صحيحًا أو ضعيفًا. فإنْ كانَ كلُّ ما وردَ في الباب صحيحًا، فهذا الحديثُ أرجحُ في الصحةِ من الكلِّ، وإنْ كانَ كلُّهُ ضعيفًا فهذا الحديثُ أرجحُ من الكلِّ، أيْ أقلُّ ضعفًا من الكلِّ)، [(مقدمة تحفة الأحوذي) للمباركفوري (١/ ٤٠١)].