للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يجوز تولية المرأة شيئًا من أمور المسلمين العامة

١٣/ ١٣١٣ - وَعَنْ أَبي بَكرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). [صحيح]

(وَعَنْ أبِي بكرةَ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لنْ يفلحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهم امرأةً، رواهُ البخاريُّ). فيهِ دليلٌ على عدمِ جوازِ توليةِ المرأةِ شيئًا منَ الأحكامِ العامةِ بينَ المسلمينَ، وإنْ كانَ الشارعُ قدْ أثبتَ لها أنَّها راعيةٌ في (٢) بيتِ زوجِها، وذهبَ الحنفيةُ (٣) إلى جوازِ تولِيَتِهَا الأحكامَ إلَّا الحدودَ. وذهبَ ابنُ جريرٍ (٤) إلى جوازِ توليتِها مطلقًا. والحديثُ إخبارٌ عنْ عدمِ فلاحِ منْ ولِّيَ أمرَهم امرأةً، وهمْ منهيونَ عنْ جلبِ عدمِ الفلاحِ لأنفسِهم بل مأمورونَ باكتسابِ ما يكونُ سببًا [للفلاح] (٥).

من ولي من أمور المسلمين شيئًا فلا يحتجب عنهم

١٤/ ١٣١٤ - وَعَنْ أَبي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٤٢٥) و (٧٥٩٩).
قلت: وأخرجه النسائي في "السنن" (٨/ ٢٢٧)، والحاكم (٣/ ١١٨، ١١٩) و (٤/ ٢٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٩٠)، (١٠/ ١١٧، ١١٨)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٤٨٦)، والترمذي (٢٢٦٢).
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٨، ٤٣، ٤٧، ٥١)، والطيالسي (٨٧٨) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (٨٦٤، ٨٦٥) من طرق … وهو حديث صحيح.
(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٥١٨٨)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٨٢٩) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيِّده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته".
(٣) ذكره ابن حجر في "الفتح" (٨/ ١٢٨).
(٤) بل ذكر ابن حجر في "الفتح" (٨/ ١٢٨) كلامًا يخالف ما ذكره الصنعاني في "السُّبل" فقال: "أجاز الطبري أن تلي المرأة الإمارة والقضاء"، وقال ابن حجر في "الفتح" (١٣/ ٥٦): "وخالف الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما شهادتها فيه".
(٥) في (أ): "لفلاحهم".