للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدُهما: أنَّهم أصحابُ الصغائر دونَ [أهل] (١) الكبائرِ.

والثاني: مَنْ إذا أذنبَ تابَ.

وفي عثراتِهِم وجهانِ:

أحدُهما: الصغائرُ، والثاني: أولُ معصيةٍ يزلُّ فيها مطيعٌ.

واعلمْ أنَّ الخطابَ في أقيلُوا للأَئِمَةِ لأنَّهم الذينَ إليهم التعزيرُ لعمومِ ولايتهم فيجبُ عليهمُ الاجتهادُ في اختيارِ الأصلحِ لاختلافِ ذلكَ باختلافِ مراتبِ الناسِ وباختلافِ المعاصي، وليسَ لهُ أنْ يفوِّضَه إلى مستحقِّهِ ولا إلى غيرهِ، وليسَ التعزيرُ لغيرِ الإمامِ إلَّا لِثلاثةٍ، الأبُ فإنَّ لهُ تعزيرَ ولدِه الصغيرِ للتعليمِ والزجرِ عنْ سيِّءِ الأخلاقِ، والظاهرُ أنَّ [للأم في زمن كون الصبي في كفالتها] (٢) لها ذلكَ، وللأمرِ بالصلاةِ والضربِ عليها، وليسَ للأبِ تعزيرُ البالغِ وإنْ كانَ سفيهًا.

والثاني: السيدُ يعزِّرُ رقيقَه في حقٍّ نفسهِ وفي حقِّ اللهِ تعالَى على الأصحَّ.

والثالثُ: الزوجُ لهُ تعزيرُ زوجتِه في أمرٍ النشوزِ كما [صرَّحَ] (٣) بهِ القرآنُ [العظيم] (٤)، وهلْ لهُ ضربُها على تركِ الصلاةِ ونحوِها؟ الظاهرُ أنَّ لهُ ذلكَ إنْ لم يكفِ فيها الزجرُ لأنهُ منْ بابِ إنكارِ المنكرِ، والزوجُ منْ جملةِ مَنْ يُكَلَّفُ بالإنكارِ باليدِ أو اللسانِ أو الجَنانِ، والمرادُ هنا الأولانِ.

ليس في الخمرِ حدٌّ محدود من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

٣/ ١١٧٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِدَ في نَفْسِي، إلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥). [صحيح] (وعنْ عليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: ما كنتُ لأقيمَ على أحدٍ حدًا فيموتُ فأجدَ في نفسي إلَّا


(١) زيادة من (أ).
(٢) في (ب): "لأم في مسألة زمن الصبا في كفالته".
(٣) في (أ): "نطق".
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في صحيحه رقم (٦٧٧٨). قلت: وأخرجه مسلم رقم (١٧٠٧).