للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منْ حديثِ أبي هريرةَ (١)، ومنْ حديثِ سلمانَ [أخرجهما] (٢) أبو الشيخ (٣)، ومنْ حديثِ أبيّ بن كعبٍ أخرجهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ (٤)، وكلُّها واهيةٌ إلَّا أنهُ يقويِّها المعنى الذي شرعَ لهُ الأذانُ؛ فإنهُ نداءٌ لغيرِ الحاضرينَ ليحضرُوا للصلاةِ فلا بدَّ منْ تقديرِ وقتٍ يتسعُ [للتأهب] (٥) للصلاةِ وحضورِهَا، وإلَّا لضاعتْ فائدةُ النداءِ. وقدْ ترجمَ البخاريُّ (٦): "بابُ كمْ بينَ الأذانِ والإقامة" ولكنْ لمْ يثبتِ التقديرُ. قالَ ابنُ بطالٍ: لا حدَّ لذلكَ غيرُ تمكن دخولِ الوقتِ واجتماعِ المصلينَ. وفيهِ دليل على شرعيةِ الترسلِ في الأذان؛ لأنَّ المرادَ منه الإعلامُ للبعيدِ، وهوَ معَ الترسلِ أكثرُ إبلاغًا، وعلى شرعيةِ الحدرِ والإسراع في الإقامةِ؛ لأنَّ المرادَ منْها إعلامُ الحاضرينَ، فكان الإسراعُ بها أنسبَ ليفرغَ مِنْها بسرعةٍ، فيأتي بالمقصودِ وهَو الصلاةُ.

[هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة]

٢٢/ ١٨٨ - وَلَهُ (٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُؤَذنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ"، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. [ضعيف]


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٢٨) وقال: الإسناد الأول أشهر، يعني طريق جابر.
(٢) في (ب): أخرجه.
(٣) ابن حبان في كتاب الأذان والإقامة - كما في "فيض القدير" (١/ ١٥٩). و"كنز العمال" (٧/ ٦٩٤ رقم ٢٠٩٦١).
(٤) في "زوائد المسند" (٣/ ٤١ رقم ٢٩٣ - الفتح الرباني)، وأورده الهيثمي (٢/ ٤) وقال: رواه عبد الله بن أحمد من زياداته من رواية أبي الجوزاء عن أبي، وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي.
(٥) في (ب): "للذاهب".
(٦) في "صحيحه" (٢/ ١٠٦ رقم الباب ١٤).
(٧) أي للترمذي في "السنن" (١/ ٣٨٩ رقم ٢٠٠).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٩٧) من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا.
ثم قال البيهقي: "هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف. والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري، قال: قال أبو هريرة: "لا يُنَادِي بالصلاة إلا متوضئ".