للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الباب الأول] باب الصيد والذبائح]

الصيدُ يطلقُ على المصدرِ، أي التصيُّدِ، وعلى المصِيْدِ. واعلم أنهُ تعالَى أباحَ الصيدَ في آيتينِ منَ القرآنِ، قولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} (١)، والثانيةُ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (٢) الآيةَ.

الآلة التي يصادُ بها ثلاثةٌ: الحيوانُ الجارحُ، والمحدِّدُ، والمِثْقَلُ، ففي الحيوانِ:

[اقتناء الكلاب]

١/ ١٢٥٣ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ".

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: منِ اتخذَ كلْبًا إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتُقِصَ منْ أجرِه كلَّ يومٍ قيراطٌ. متفقٌ عليهِ).

الحديثُ دليلٌ على المنعِ منِ اتخاذِ الكلابِ واقتنائِها وإمساكِها إلا ما


(١) سورة المائدة: الآية ٩٤.
(٢) سورة المائدة: الآية ٤.
(٣) البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (٥٨/ ١٥٧٥).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٤٢٥، ٤٧٣)، وأبو داود (٢٨٤٤)، والنسائي (٧/ ١٨٩)، وابن ماجه (٣٢٠٤).