للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الباب الثاني والعشرون] باب الوديعة]

الوديعةُ هي العينُ التي يضعُها مالِكُها أو نَائِبُهُ عندَ آخرَ ليحفَظها، وهي مندوبةٌ إذا وثقَ منْ نفسهِ بالأمانةِ لقولهِ تعالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١)، وقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ"، أخرجَهُ مسلمٌ (٢). وقدْ تكونُ واجبةً إذا لم يكنْ مَنْ يَصْلُحُ لها غيرُه وخافَ الهلاكَ عليْها إن لم يقبلْها.

[عدم ضمان الوديعة]

١/ ٩١١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيسَ عَلَيهِ ضَمانٌ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (٣)، وَفي إِسنَادِهِ ضعفٌ. [حسن بطرقه]

وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ (٤) في آخِرِ الزكَاةِ.

وَبَابُ قَسْمِ الفيءِ والغنيمةِ (٥) يأتي عَقِبَ الجهادِ إِن شاءَ الله تعالى.


(١) سورة المائدة: الآية ٢.
(٢) في "صحيحه" (٣٨/ ٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا في حديث طويل، وأخرجه أبو داود (٤٩٤٦)، والترمذي (١٤٢٥).
(٣) في "سننه" (٢٤٠١).
قلت: وقد أخرجه الدارقطني (٣/ ٤١ رقم ١٦٧)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩) بلفظ: "لا ضمان على مؤتمن "ونحوه، وقد ضعف إسناده الألباني إلا أنه حسَّن الحديث بمجموع الطرق، انظر: "الإرواء" (٥/ ٣٨٥ رقم ١٥٤٧)، وانظره أثناء شرح الحديث رقم (١/ ٨٤٠) من كتابنا هذا.
(٤) من الحديث رقم (١/ ٦٠٣) إلى رقم (٧/ ٦٠٩).
(٥) انظر الحديث رقم (٣٢/ ١٢١١) وما بعده.