للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديثَ"، وهوَ دليلٌ على أن مَنْ نذرَ أنْ يتصدقَ أوْ يأتي بقربةٍ في محلِّ معيَّنٍ أنهُ يتعينُ عليهِ الوفاءُ بنذرِه ما لم يكنْ في ذلكَ المحلِّ شيءٌ منْ أعمالِ الجاهليةِ. وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منْ أئمةِ الهادويةِ.

وقالَ الخطابي (١): إنهُ مذهبُ الشافعيِّ، وأجازَهُ غيرُه لغيرِ أهلِ ذلكَ المكانِ اهـ.

ولكنهُ يعارضُه حديثُ: (لا تُشَدُّ الرحالُ) (٢)، فيكونُ قرينةً على أن الأمرَ هنا للندبِ كذا قيلَ، ويدلُّ لهُ أيضًا قولُه:

لا يتعين المكان في النذر - وإن عُيِّن - إلا ندبًا

١٩/ ١٢٩٨ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: "صَلِّ هَاهُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "صَلِّ هَاهُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "فَشَأنَكَ إِذًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥). [صحيح]

(وعنْ جابرٍ أن رجلًا قالَ يومَ الفتحِ)، [أي: فتحِ مكةَ] (٦): (يا رسولَ اللَّهِ، إني نذرتُ إنْ فتحَ الله عليكَ مكةَ أنْ أصلِّيَ في بيتِ المقدسِ، فقالَ: صل هاهُنا، فسألَه فقالَ: صلِّ هاهُنا، فسأله فقالَ: فشأنكَ إذًا. رواة أحمدُ، وأبو داودَ، وصححه الحاكمُ)،


(١) في "معالم السنن" (٣/ ٦٠٨) - حاشية سنن أبي داود.
(٢) • أخرجه البخاري رقم (١١٩٧) و (١٩٩٥)، ومسلم (٢/ ٩٧٥) رقم (٤١٥/ ٨٢٧)، وأحمد (٣/ ٣٤، ٥١، ٥٢، ٧١، ٧٧)، والبغوي في شرح السنة" رقم (٤٥٠) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري.
• وأخرجه البخاري رقم (١١٨٩)، ومسلم (٥١١/ ١٣٩٧)، وأبو داود رقم (٢٠٣٣)، والنسائي (٢/ ٣٧)، وأحمد (٢/ ٢٣٨)، والحميدي رقم (٩٤٣) وغيرهم من حديث أبي هريرة.
(٣) في "المسند" (٣/ ٣٦٣).
(٤) في "السنن" (رقم: ٣٣٠٥).
(٥) في "المستدرك (٤/ ٣٠٤، ٣٠٥) ووافقه الذهبي. وصحَّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" كما في "التلخيص" (٤/ ١٧٨) رقم (٢٠٦٧)، وكذلك صححه الألباني في "الإرواء" رقم (٩٧٢).
(٦) زيادة من (ب).