للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[حكم استعمال آنية الكفار]

٦/ ١٩ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: "لَا تأكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا". [صيحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

[ترجمة أبي ثعلبة الخشني]

(وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَة) (٢) بفتح الثاء بعدها عين مهملة ساكنة، فلام مفتوحة، فموحَّدة، (الخُشَنِيِّ - رضي الله عنه -) بضم الخاء المعجمة، فشين معجمة مفتوحة، فنون، نسبة إلى خُشَيْنِ بن النَّمِرِ من قُضَاعَةَ، حذفت ياؤه عند النسبة، واسمه: جُرْهُمْ بضم الجيم، بعدها راء ساكنة، فهاء مضمومة، ابن ناشبٍ بالنونِ، وبعدَ الألفِ شينٌ معجمة آخرَهُ موحَّدة، اشتهرَ بكنيته. بايعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بيعةَ الرضوانِ، وضَرَبَ لَهُ بسهمٍ يَومَ خيبرَ، وأرسَلَهُ إلى قومِهِ؛ فأسلموا. نزلَ بالشامِ وماتَ بها سنةَ خمسٍ وسبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلك.

(قَالَ: قلْتُ: يَا رسُولَ اللَّهِ: إِنَّا بَأرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكْل فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تأْكُلُوا فِيهَا إلَّا أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشيخينِ.

[أحكام فقهية من الحديث]

استُدِلَّ بهِ على نجاسةِ آنيةِ أهْلِ الكتابِ، وهلْ هوَ لنجاسةِ رُطوبِتِهم، أو لجوازِ أكلِهِمْ فيها الخنزير، وشرب الخمرِ أو للكراهَةِ؟ ذهبَ إلى الأولِ القائلونَ


(١) البخاري (٩/ ٦٢٢ رقم ٥٤٩٦)، ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ٨/ ١٩٣٠).
قلت: وأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٧ رقم ٣٨٣٩)، والترمذي (٤/ ١٢٩ رقم ١٥٦٠) و (٤/ ٦٤ رقم ١٤٦٤)، وابن ماجَهْ (٢/ ٦٩ رقم ٣٢٠٧).
(٢) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (٦/ ١٠٤، ١٩٣ - ١٩٥)، و"طبقات ابن سعد" (٧/ ٤١٦)، و"تهذيب التهذيب" (١٢/ ٥٢ - ٥٣ رقم ١٩٨)، و"العِبر" (١/ ٦٣)، و"الإصابة" (١١/ ٥٤ - ٥٦ رقم ١٧٦)، و"الاستيعاب" (١١/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٢٨٨٦).