للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذَا نظيرُ قصةِ [حديث] (١) أبي هريرةَ، وعمَّمَهُ عمرُ في كُلِّ ما يحتاجُ الجارُ إلى الانتفاعِ بهِ منْ دارِ جارهِ وأرضهِ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ لا يجوزُ أنْ يضعَ خشبةً إلَّا بإذنِ جارهِ، فإنْ لم يأذنْ له لم يجزْ. قالُوا: لأنَّ أدلةَ (٢) "لا يحلَّ مالُ امرئٍ مسلم إلا بطيبةٍ منْ نفسِه" تَمْنَعُ هذَا الحكمَ فهوَ للتّنزِيهِ. وأجيبَ عنهُ بما [قاله] (٣) البيهقيُّ (٤): لم نجدْ في السننِ الصحيحةِ ما يعارِضُ هذا الحكمَ إلا عموماتٌ لا ينكرُ أن يخصَّها، وقد حملَه الراوي على ظاهرهِ منَ التحريمِ، وهوَ أعلمُ بالمرادِ بدليلِ قولِه: "ما لي أراكم [عنها] (٥) معرضين"؛ فإنهُ استنكارٌ لإعراضِهم، دالٌّ على أن ذلكَ للتحريمِ. قالَ الخطابيُّ (٦): معنَى قولِه: "بينَ أكتافِكم" إنْ لم تقبلُوا هذا الحكمَ وتعملُوا بهِ راضينَ لأجعلنَّها - أي الخشبةَ - على رقابِكم كارهينَ. قالَ: وأرادَ بذلكَ المبالغة.

قلت: والذي يتبادرُ أنَّ المرادَ لأرمينَّها أي هذهِ السنة المأمورَ بها بينكم بلاغًا لِما تحمَّلْتُه منْها، وخروجًا عنْ كَتْمِها وإقامة الحجةِ عليكمْ بها.

[حرمة اغتصاب المال]

٣/ ٨٢٥ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (٧)، وَالْحَاكِم (٨) في صَحِيحَيْهِمَا. [صحيح]

(وعنْ أبي حُمَيْدِ الساعديِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلُّ لامرئٍ أنْ يأخذَ


(١) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (٤/ ٨١٨) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (ب): "قال".
(٤) نقله الحافظ في "الفتح" (٥/ ١١٠)، ولم نجده في السنن والمعرفة.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) لم أجد كلامه في "معالم السنن"، وهو في "الفتح" (٥/ ١١١).
(٧) في صحيحه (١/ ٤٩٨ رقم ١١٦٦ - "الموارد").
(٨) لم أجده في "المستدرك".
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ١٠٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٤٠)، والحديث صحيح، انظر: "الإرواء" (٥/ ٢٨٠).