للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عمرَ يرفعهُ: "لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرتينِ"، ويجابُ عنهُ بأنَّ المنهيَّ عنهُ أنْ يصلِّيَ كذلكَ على أنَّهما فريضةٌ لا على أن إحداهُما نافلةٌ، أو المرادُ: لا يصليهمَا مرتينِ منفردًا، ثمَّ ظاهرُ حديثٍ البابِ عمومُ ذلكَ في الصلواتِ كلِّها، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ، وقالَ أبو حنيفةَ: لا تعادُ إلّا الظهرُ والعشاءَ، أمّا الصبحَ والعصرُ فلا للنهي عن الصلاةِ بعدَهما، وأما المغربُ فلأنَّها وترُ النهارِ، [فلوْ] (١) أعادَها صارتْ شفعًا، وقالَ مالكُ: إذا كانَ صلَّاها في جماعةٍ لم يُعِدْهَا، وإنْ كانَ صلَّاها منفردًا أعادَها.

والحديثُ ظاهرٌ في خلافِ ما قالهُ أبو حنيفةَ ومالكٌ، بلْ في حديثٍ يزيدَ بن الأسودِ أن ذلكَ كانَ في صلاةِ الصبحِ، فيكونُ أظهرَ في ردِّ ما قالَهُ أبو حنيفةَ. ويُخصُّ به عمومُ النهي عن الصلاة في الوقتينِ.

وجوبُ متابعةِ الإمام والنهي عن سبقهِ ومقارنتهِ

٧/ ٣٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحيحَيْنِ (٣). [صحيح]

(وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ، فإذا كبَّرَ) أي: للإحرامِ أو مطلقًا فيشملُ تكبيرَ النقلِ، (فكبّرُوا، ولا تكبرُوا حتَّى يكبِّر)، زادهُ تأكيدًا لما أَفادهُ مفهومُ الشرطِ، كما في سائرِ الجملِ الآتيةِ، (وإذا ركعَ فاركعُوا، ولا تركعُوا حتَّى يركعَ) أي: حتَّى يأخذَ في الركوع، لا حتَّى يفرغَ منهُ


(١) في (أ): "لو".
(٢) في "السنن" (١/ ٤٠٤ رقم ٦٠٣)، وهو حديث صحيح.
(٣) البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٨٦/ ٤١٤).