للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمدَ بنَ عمرَ الواقدي (١)، (أغنُوهم) أي: الفقراءَ (عن الطوافِ) في الأزقةِ والأسواقِ لطلب المعاشِ (في هذا اليومِ) أي: يومِ العيدِ، وإغناؤُهم يكونُ بإعطائِهم صدقتَه أَولَ اليومِ.

[مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع]

٣/ ٥٨٩ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح].

وَفي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. قَالَ أبُو سَعِيدٍ: أَمّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ في زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

وَلأَبي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا (٢).

(وَعنْ أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قالَ: كنَّا نعطِيْها) أي: صدقةَ الفطرِ، (في زمانِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صاعًا منْ طعامٍ، أو صاعًا منْ تمرٍ، أوْ صاعًا منْ شعيرٍ، أوْ صاعًا منْ زبيبٍ، متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ) للبخاري: (أو صاعًا منْ أَقِطٍ) بفتحِ الهمزةِ، وهوَ لبنٌ مجففٌ يابسٌ مستحجرٌ يُطبخُ، كما في النهايةِ (٣)، ولا خلافَ فيما ذكرَ أنهُ يجبُ


(١) قال ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٢٤٧): "وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم أذكرها كلها غير محفوظة، ومن يروي عن الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي والبلاء منه، ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو بيِّن الضَّعف" اهـ.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٠٥ - ١٥٠٦) و (١٥٠٨) و (١٥١٠)، ومسلم (٢/ ٦٧٨ - ٦٧٩ رقم ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١/ ٩٨٥)، وأبو داود (١٦١٦)، و (١٦١٧)، و (١٦١٨)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي (٥/ ٥١ رقم ٢٥١١ و ٢٥١٢ و ٢٥١٣)، وابن ماجه (١٨٢٩)، وابن الجارود رقم (٣٥٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤١ - ٤٢)، والدارقطني (٢/ ١٤٦ رقم ٣١)، والحاكم (١/ ٤١١)، والبيهقي (٤/ ١٦٥)، والدارمي (١/ ٣٩٢)، وأحمد (٣/ ٢٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢ - ١٧٣)، ومالك (١/ ٢٨٤ رقم ٥٣)، والبغوي في "شرح السنة" (٦/ ٧٣ - ٧٤ - ٧٥) من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري.
(٣) لابن الأثير (١/ ٥٧).