للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقولُه في الحديثِ: (منَ المسلمينَ)، لأئمةِ الحديثِ كلامٌ طويلٌ في هذهِ الزيادةِ، لأنهُ لم يتفقْ عليْها الرواةُ لهذَا الحديثِ إلَّا أنَّها على كلِّ تقديرٍ زيادةٌ منْ عدْلٍ فتقبلُ، ويدلُّ على اشتراطِ الإسلامِ في وجوبِ صدقةِ الفطرِ، وأنَّها لا تجبُ على الكافرِ عنْ نفسهِ وهذَا متفقٌ عليهِ. وهلْ يخرجُها المسلمُ عنْ عبدهِ الكافرِ؟ فقالَ الجمهورُ: لا، وقالتِ الحنفيةُ وغيرُهم: تجبُ، مستدلينَ بحديثِ: "ليسَ على المسلم في عبدِه صدقةٌ إلَّا صدقةَ الفطرِ" (١)، وأجيبَ بأنَّ حديثَ البابِ خاصٌّ يقضِي على العامِّ، فعمومُ قولهِ: عبدَه مخصَّصٌ بقولِه منَ المسلمينَ، وأما قولُ الطحاوي: إنَّ منَ المسلمينَ صفةٌ للمخرجينَ لا للمخرَج عنْهم فإنهُ يأباهُ ظاهرُ الحديثِ، فإنَّ فيهِ العبدَ، وكذَا الصغيرَ، وهمْ ممنْ يخرجُ عنْهم، فدلَّ على أن صفةَ الإسلامِ لا تختصُّ بالمخرجينَ، يؤيدُه حديثُ مسلمٍ (٢) بلفظِ: "على كلِّ نفسٍ منَ المسلمينَ حرٍّ أو عبدٍ"، وقولُه: "وأمرَ بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ" (٣) يدلُّ علَى أن المبادرةَ بها، هي المأمورُ بها، فلو أخَّرها عن الصلاةِ أَثِمَ، وخرجتْ عنْ كونِها صدقةَ فطرٍ وصارتْ صدقةً منَ الصدقاتِ، ويؤكدُ ذلكَ قولُه:

٢/ ٥٨٨ - وَلابْنِ عَدِيٍّ (٤)، وَالدَّارَقُطْنِيِّ (٥) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: "أَغْنُوهُمْ عَن الطَّوَافِ في هذَا الْيَوْمِ". [ضعيف]

(ولابنِ عديٍّ والدارقطنيِّ) أي: منْ حديثِ ابن عمرَ (بإسنادٍ ضعيفٍ) لأنَّ فيهِ


= فالصاع =٥٤٤ × ٤ = ٢١٧٦ غ.
وانظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية" مبحث: الصاع.
(١) أخرجه مسلم (١٠/ ٩٨٢) من حديث أبي هريرة.
(٢) في "صحيحه" (١٦/ ٩٨٤) من حديث ابن عمر.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) من حديث ابن عمر.
(٤) لم أجده في "الكامل" لابن عدي وخاصة في ترجمة الواقدي.
(٥) في "السنن" (٢/ ١٥٢ رقم ٦٧).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٧٥)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١٣١ من حديث ابن عمر.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (١/ ٢٤٨) من حديث عائشة وأبي سعيد، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.