قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي. والصواب موقوف. • وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١ رقم ١٣)، من طريق حفص بن غياث، قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه. • وأخرج الشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٢٥١ رقم ٦٧٦) من طريق إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر عن الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون"، وأخرجه البيهقي من طريقه (٤/ ١٦١). • وأخرجه البيهقي (٤/ ١٦١) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي - رضي الله عنه -، به. وهو منقطع. • وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٤٠ رقم ١١)، من طريق إسماعيل بن همام، حدثني علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جده عن آبائه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون". قال الآبادي في "التعليق المغني": "هذا حديث مرسل، فإن جدَّ علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وجعفر لم يدرك الصحابة، وقد أخرج له الشيخان، وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه ما لم يكن من رواية أولاده عنه، فإنه في حديث ولده مناكير كثيرة" اهـ. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (٢/ ٤١٢ - ٤١٣). والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٣) الصاع = ٤ أمداد، والمد = ٥٤٤ غ من القمح. =