للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يمكنهُ فإنهُ لم يقدِّرْها بحدٍّ فيتمُّ لهُ هذا الأجرُ، ولو اقتصرَ على تحيةِ المسجدِ، وقولهُ: "أنصتْ" من الإنصاتِ وهو السكوتُ وهو غيرُ الاستماعِ إذْ هوَ الإصغاءُ لسماعِ الشيءِ، ولذَا قالَ تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (١)، وتقدمَ الكلامُ على الإنصاتِ هل يجبُ أوْ لَا.

وفيهِ دلالةٌ على أنَّ النهيَ عن الكلامِ إنَّما هوَ حالَ الخطبةِ لا بعدَ الفراغِ منها، ولو قبلَ الصلاةِ، فإنهُ لا نهيَ عنهُ كما دلتْ عليهِ "حتَّى"، وقولُهُ: "غفرَ لهُ ما بينَه وبينَ الجمعةِ" أي: ما بينَ صلاتِها وخطبتِها إلى مثل ذلكَ الوقتِ من الجمعةِ الثانيةِ، حتَّى يكونَ سبعةُ أيامٍ بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ، أي: غفرتْ لهُ الخطايا الكائنةُ فيما بينَهما، وفضلُ ثلاثةِ أيامٍ، وغفرتْ لهُ ذنوبُ ثلاثةِ أيامٍ معَ السبعِ حتَّى تكونَ عشرةً. وهلِ المغفورُ الصغائر والكبائرُ؟ الجمهورُ على [الصغائر] (٢) وأنَّ الكبائرَ [لا يغفرُها] (٣) إلَّا التوبةُ.

[إجابة الدعاء في ساعة الجمعة]

١٩/ ٤٣٢ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْد مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَل شَيئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ" وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (٥): "وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ".

(وعنه) أي: أبي هريرةَ (أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذكرَ يومَ الجمعةِ فقالَ: فيهِ ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ، وهو قائمٌ) جملةٌ حاليةٌ، أو صفةُ العبدِ، والواوُ لتأكيدِ لصوقِ الصفةِ (يصلِّي) حالٌ ثانيةٌ (يسألُ اللَّهَ تعالى) حالٌ [ثالثةٌ] (٦) (شيئًا إلَّا أعطاهُ إياهُ، وأشارَ) أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (بيدهِ يقلِّلُها) [حال رابعة أي] (٧): يحقرُ وقتها (متفقٌ عليه، وفي روايةٍ لمسلمٍ: [وهي] ساعةٌ خفيفةٌ) هوَ الذي أفادهُ لفظُ يقلِّلُها في الأُولى،


(١) سورة الأعراف: الآية ٢٠٤.
(٢) في (ب): "الآخر".
(٣) في (أ): "لا يكفرها".
(٤) البخاري (٩٣٥)، ومسلم (١٣/ ٨٥٢).
(٥) في "صحيحه" (٢/ ٥٨٤ رقم ١٥/ ٨٥٢).
(٦) في (ب): "ثالث".
(٧) زيادة من (أ).