للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنُ عباسٍ، وعائشةُ وغيرُهما، قالهُ ابنُ الأثيرِ في الجامعِ الكبيرِ (فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إني أريدُ الحجَّ وأنا شاكيةٌ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: حُجِّي واشترطِي أن محلِّي حيثُ حبسْتَني. متفقٌ عليهِ). فيهِ دليلٌ على أن المحرِمَ إذا اشترطَ في إحرامِه ثمَّ عرضَ لهُ المرضُ، فإنَّ لهُ أنْ يتحلَّلَ، وإليهِ ذهبَ طائفةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومنْ أئمةِ المذاهبِ أحمدُ وإسحاقُ، وهوَ الصحيحُ منْ مذهبِ الشافعيِّ، ومَنْ قالَ إنَّ عذرَ الإحصارِ يدخلُ فيهِ المرضُ قالَ: يصيرُ المريضُ محصرًا لهُ حكْمُه. وظاهرُ هذا الحديثِ أنهُ لا يصيرُ مُحْصَرًا بلْ يحلُّ حيثُ حصرَهُ المرضُ، ولا يلزمُه ما يلزمُ المحصرَ من هدي ولا غيرِه.

وقالَ طائفةٌ منَ الفقهاءِ: إنَّهُ لا يصحُّ الاشتراطُ ولا حكمَ لهُ، قالُوا: وحديثُ ضباعةَ قصةُ عيني موقوفةٌ [مَرْجُوحَةٌ] (١)، أو منسوخةٌ، أو أن الحديثَ ضعيفٌ، وكلُّ ذلكَ مردودٌ؛ إذِ الأصلُ عدمُ الخصوصيةِ، وعدمُ النسخِ. والحديثُ ثابتٌ في الصحيحين، وسننِ أبي داودَ، والترمذيِّ، والنسائيُّ، وسائرِ كتبِ الحديثِ (٢) المعتمدةِ منْ طرقٍ متعددة، بأسانيدَ كثيرةٍ، عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ. ودلَّ مفهومُ الحديثِ أن مَنْ لم يشترطْ في إحرامهِ فليسَ لهُ التحلُّلُ، ويصيرُ مُحصَرًا لهُ حكمُ المحصرِ على ما هوَ الصوابَ على أن الإحصارَ يكونُ بغيرِ العدوِّ.

[ماذا يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج]

٣/ ٧٣٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَل وَعَلَيهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ"، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسّنَهُ التّرْمِذِيُّ (٣). [صحيح]


(١) زيادة من النسخة (ب).
(٢) تقدَّم آنفًا تخريجه: وفي الباب حديث ابن عباس، أخرجه مسلم (١٢٠٨)، وأبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، والنسائي رقم (٢٧٦٥).
(٣) أبو داود (١٨٦٢)، والترمذي (٩٤٠)، والنسائي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، وأحمد (٣/ ٤٥٠). =