للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[حقوق الجلوس على قوارع الطرقات]

٣/ ١٤٣٦ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إيَّاكُمْ وَالْجُلُوسُ بالطُّرُقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: "فَأمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ"، قَالُوا: وَمَا حَقَّهُ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وَعَنْ أَبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: إيّاكُمْ وَالْجُلُوسُ بالطُّرقاتِ) بضمتينِ جمعُ طريقِ (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فإذَا أَبَيْتُمْ)، أي: امتنعتُم عنْ تركِ الجلوسِ على الطرقاتِ، (فَأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ) عنِ المحرماتِ، (وَكَفُّ الأذَى) عنِ المارِّينَ بقولٍ أو فعلٍ، (وَرَدُّ السّلَامِ) إجابتُه على مَنْ [سلَّم] (٢) عليكمْ من المارِّينَ، إذِ السلامُ يسنُّ ابتداءً للمارِّ لا للقاعدِ، (والأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). قالَ القاضي عياضٌ (٣): فيهِ دليلٌ على أنَّهم فهِمُوا أنَّ الأمرَ ليسَ للوجوبِ، [وإنما هو] (٤) للترغيبِ [فيما] (٥) هو الأَوْلَى؛ إذْ لو فهمُوا الوجوبَ لم يراجعُوا. قالَ المصنفُ: ويحتملُ أنَّهم رَجَوْا وقوعَ النسخِ تخفيفًا لما شَكَوْا منَ الحاجةِ إلى ذلكَ. وقدْ زيدَ في أحاديثِ حقِّ الطريقِ على هذهِ الخمسةِ المذكورةِ، زادَ أبو داودَ (٦): وإرشادُ ابنِ السبيلِ، وتشميتُ العاطسِ [إذا حمِدَ اللهَ] (٧). وزادَ سعيدُ بنُ منصورٍ (٨): وإغاثةُ الملهوفِ، وزادَ البزارُ (٩): والإعانةُ علَى الحمْلِ،


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٤٦٥)، ومسِلم رقم (٢١٢١).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (٣٣٣٨)، وأبو داود رقم (٤٨١٥).
(٢) في (ب): "رده".
(٣) ذكره في "الفتح" (١١/ ١٢).
(٤) في (ب): "أنه".
(٥) في (أ): "في".
(٦) في "السنن" رقم (٤٨١٦).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) لم يطبع الكتاب بعد فيما أعلم.
(٩) في "كشف الأستار" (٢/ ٤٢٥ رقم ٢٠١٩).