للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شَيئا، مُرْهَا فلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ). [ضعيف]

(وعنْ عُقبةَ بن عامرٍ - رضي الله عنه - قالَ: نذرتْ أختي أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ حافيةً، [فأمرتْني أنْ أستفتيَ لها رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيتُه]، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لتمشِ ولتركبْ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ. ولأحمدَ والأربعةِ فقالَ: إن الله تعالَى لا يصنعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا، مُرْها فلتختمرْ ولتركبْ، ولتصمْ ثلاثةَ أيامٍ).

دل الحديثُ على أنّ مَنْ نذرَ أنْ يمشيَ إلى بيتِ اللهِ لا يلزمُه الوفاءُ، ولهُ أنْ يركبَ لغيرِ عجزٍ، وإليهِ ذهبَ الشافعي. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ لا يجوزُ الركوبُ معَ القدرةِ على المشي، فإذا عجزَ جازَ لهُ الركوبُ ولزمَهُ دمٌ، مستدلينَ بروايةِ أبي داودَ (١) لحديثِ عقبةَ بأنَّهُ قالَ فيهِ: "إنَّ أختي نذرتْ أن تحجَّ ماشيةً، وإنَّها لا تطيقُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ اللَّهَ تعالَى لغنيٌّ عنْ مشيِ أختِكَ، فلتركبْ ولتهدِ بَدَنةً"، قالُوا: فَتقَيَّدُ روايةُ الصحيحينِ بأنَّ المرادَ ولتمشِ إنِ استطاعتْ وتركبْ في الوقتِ الذي لا تطيقُ المشيَ فيهِ أو يشقُّ عليها، وقولُه: "فلتختمرْ"، ذكرَ ذلكَ لأنهُ وقعَ في الروايةِ أنَّها نذرتْ أنْ تحجَّ للَّهِ ماشيةً غيرَ مختمرةٍ، قالَ: فذكرتْ ذلكَ لرسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "مُرْها - الحديثَ". ولعل الأمرَ بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ لأجلِ النذرِ بعدمِ الاختمارِ فإنهُ نذرٌ بمعصيةٍ فوجبَ كفارةُ يمينٍ، وهوَ منْ أدلةِ مَنْ يوجِبُ الكفارةَ في النذرِ بمعصيةٍ، إلَّا أنهُ ذكرَ البيهقيُّ (٢) أن في إسنادِه اختلافًا. وقدْ ثبتَ إهداء البدنة في روايةِ أبي داودَ (٣) عن ابن عباسٍ بعدَ قولِه: فلتركبْ: "ولتهدِ بَدَنَةً". قيلَ: وهوَ على شرطِ الشيخينِ، إلَّا أنهُ قالَ البخاري (٤): لا يصح في حديثِ عقبةَ بن عامرٍ الأمرُ بالإهداءِ، فإنْ صحَّ فهو أمرُ ندبٍ، وفي وجههِ خفاءٌ.

[وفاء نذر الميت]

١٧/ ١٢٩٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ


(١) في "السنن" رقم (٣٣٠٣)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٨٠).
(٣) في "السنن" رقم (٣٣٠٣)، وهو حديث صحيح.
(٤) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (١٥/ ٨٠).