للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الكتاب الثاني] كتابُ الصَّلاةِ

[الباب الأول] بابُ المواقيتِ

الصلاةُ - لغةً - الدعاءُ، سميتْ هذهِ العبادةُ الشرعيةُ باسمِ الدعاءِ؛ لاشتمالها عليهِ، (والمواقيتُ) جمعُ ميقاتٍ، والمرادُ بهِ: الوقتُ الذي عيَّنهُ اللَّهُ لأداءِ هذهِ العبادةِ، وهوَ القدرُ المحدودُ للفعلِ منَ الزمانِ.

[مواقيت الصلاة]

١/ ١٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَقْتُ الظهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضرْ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشمْسُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]


(١) في "صحيحه" (١/ ٤٢٧ رقم ١٧٣/ ٦١٢).
قلت: وأخرجه أحمدُ في "المسند" (١/ ٢١٠)، والنسائي (١/ ٢٦٠ رقم ٥٢٢)، وأبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ٣٩٦)، والطيالسي في "المسند" (رقم ٢٢٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، (١/ ١٥٠)، والبيهقي (١/ ٣٦٦)، وأبو عوانة في "المسند" (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠).