للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للنفساءِ أربعينَ يومًا إلَّا أنْ ترى الطُّهرَ قبلَ ذلكَ"، وللحاكم (١) مِنْ حديثِ عثمانَ بن أبي العاصِ: "وقَّتَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - للنساءِ في نفاسهنَّ أربعينَ يومًا".

فهذهِ الأحاديثُ يعضدُ بعضُها بعضًا، وتدلُّ على أنَّ الدمَ الخارجَ عقيبَ الولادةِ حكمهُ يستمرُّ أربعينَ يومًا، تقعدُ فيهِ المرأةُ عن الصلاةِ وعنِ الصومِ، وإنْ لم يصرِّحْ بهِ الحديثُ فقدْ أفيدَ منْ غيرِهِ.

وأفادَ حديثُ أنسٍ أنها إذا رأتِ الطهرَ قبلَ ذلكَ طهرتْ، وأنهُ لا حدَّ لأقلِّهِ.

تمَّ بحمد الله المجلَّد الأول من

"سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرام"

ولله الحمد والمنَّة

ويليه المجلَّد الثاني

وأوله: (الكتاب الثاني)

كتاب الصلاة

(الباب الأول)

بابُ المواقيت

* * *


= هو أبو الأحوص، وإنما هو الطويل كما في البيهقي، لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعًا كما قال الحافظ.
وخلاصة القول: أن حديث أنس ضعيف، واللَّه أعلم.
(١) في "المستدرك" (١/ ١٧٦).
قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ٢٢٠ رقم ٧٠).
وفيه: أبو بلال الأشعري وهو ضعيف. انظر: "الميزان" للذهبي (٤/ ٥٠٧ رقم ١٠٠٤٠).
قلت: وفي الباب حديث عبد اللَّه بن عمرو، وجابر، وعائشة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة.
انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.