للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الباب التاسع] بابُ التيمُّم

التيمُّمُ هوَ في اللغةِ: القصدُ. وفي الشرعِ: القصدُ إلى الصعيدِ لمسحِ الوجهِ واليدينِ بنيَّةِ استباحةِ الصلاةِ ونحوِها. واختلفَ العلماءُ هلِ التيمُّمُ رخصةٌ أو عزيمةٌ؟ وقيلَ: هوَ لعدمِ الماءِ عزيمةٌ، وللعذرِ رخصةٌ.

جواز التيمُّم بجميع أجزاء الأرض

١/ ١١٦ - عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ"، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١). [صحيح]

(عَنْ جَابرٍ) هوَ إذا أطلقَ [جابرُ] (٢) (بنُ عبدِ اللَّهِ، أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ) متحدثًا بنعمةِ اللَّهِ ومبيِّنًا لأحكامِ شريعتهِ، (أُعْطِيتُ) حُذِفَ الفاعلُ للعلمِ بهِ (خَمْسًا) أي: خصالًا، أوْ فضائلَ، أو خصائصَ، والآخرُ يناسبهُ. قولُهُ: (لم يعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي)، ومعلومٌ أنهُ لا يُعطاهنَّ أحدٌ بعدَهُ، فتكونُ خصائصَ له (إذِ الخاصةُ ما توجدُ في الشيءِ ولا توجدُ في غيرِهِ.


(١) كان ينبغي على المصنف رحمه الله أن يقول بعد قوله: "وذكر الحديث"، متفق عليه.
البخاري (١/ ٤٣٥ رقم ٣٣٥) و (١/ ٥٣٣ رقم ٤٣٨) و (٦/ ٢٢٠ رقم ٣١٢٢)، ومسلم (١/ ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٥٢١).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٣٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢١٢) و (٢/ ٣٢٩) و (٦/ ٢٩١) و (٩/ ٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣١٦).
(٢) زيادة من (ب).