للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما قولُه تعالى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) فإنَّها واردةِ في المطلَّقاتِ فلا [يتناول] (٢) المتوفَّى عنْها. وفي سُنَنِ أبي داود (٣) منْ حديثِ ابن عباسٍ أنَّها نُسِخَتْ آيةُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (٤) بآيةِ [المواريث] (٥) بما فرضَ اللَّهُ لهنَّ منَ الرُّبُعِ والثُّمنُ، ونُسِخَ أجلُ الحوْلِ بأنْ جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا، وأما ذِكْرُ المصنفِ حديثَ فاطمةَ بنتِ قيسٍ هنا فكأنهُ يريدُ أن البائنَ والمتوفَّى عنْها حُكمُهُما واحدٌ بجامعِ البينونَةِ والحلِّ للغيرِ.

[دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد]

٨/ ١٠٧٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:


= "التلخيص" (٣/ ٩٢) أيضًا.
• أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٩٨) وقال ابن حجر: رجاله ثقات. ولفظه: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة".
• وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٨ رقم ٩٣) وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٨١٧) وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٩٢): إسناده واه.
• وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٩٠)، وفي سنده ضعف.
• وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٩١)، وفي سنده ضعف.
• وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم (٢٧١٤)، والدارقطني (٤/ ٧٠ رقم ٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، وهو حديث صحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(١) سورة الطلاق: الآية ٦.
(٢) في (ب): "نتناول".
(٣) • وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٨١) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس.
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
• وأخرجه الجصاص في "أحكام القرآن" (١/ ٤١٤) من طريقين: عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. الثاني: عن عثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس.
قلت: إسناد الطريقين ضعيف جدًّا، عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني. وكذلك متابعة عثمان بن عطاء لابن جريج ضعيفة لا تصلح للمتابعة.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٤٠.
(٥) في (ب): "الميراث".