للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولهذَا تُوُفِّيَ - صلى الله عليه وسلم - ودرعُه [مرهون] (١) على شعيرٍ استدانَه لأهلِه (٢).

وفيهِ دلالةٌ على جوازِ ادِّخارِ قوتِ سنةٍ وأنهُ لا ينافي التوكلَ. وأجمعَ العلماءُ على جوازِ [الادخار] (٣) مما يستغله الإنسانُ منْ أَرْضِهِ، وأما إذا أرادَ أنْ يشتريَهُ منَ السوقِ ويدَّخره فإنْ كانَ في وقتِ ضيقِ الطعامِ لم يجزْ بلْ يشتري ما لا يحصلُ بهِ تضييقٌ على المسلمينَ كقوتِ أيامٍ أو شهرٍ، وإنْ كانَ في وقتِ سَعَةٍ اشتَرى قوتَ السنةِ، وهذا التفصيلُ نقلُه القاضي عياض عنْ أكثرِ العلماءِ (٤).

[دليل على تنفيل الجيش]

٤٥/ ١٢٢٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا في الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥)، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. [حسن]

(وعنْ معاذِ بن جبلٍ - رضي الله عنه - قالَ: غزْونا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ فأصبْنا فيها غنمًا، فقسمَ فينا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طائفةً وجعلَ بقيَّتَها في المغنمِ: رواهُ أبو داودَ ورجالُه لا بأسَ بهمْ). الحديثُ مِنْ أدلةِ التنفيلِ، وقدْ سلفَ الكلامُ فيهِ، ولو ضمَّه المصنف رحمه اللهُ إليها لكانَ أَوْلَى.

[لا يحبس الرسول ولا ينقض العهد]

٤٦/ ١٢٢٥ - وَعَنْ أَبي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالنَّسَائيُّ (٧)، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٨). [صحيح]


(١) في (ب): "مرهونة".
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٠٦٩)، وأحمد (٣/ ١٣٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٨)، وابن ماجه رقم (٢٤٣٧)، والبيهقي (٦/ ٣٦).
(٣) في (أ): "ادخار الإنسان".
(٤) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" (١٢/ ٢٩٥).
(٥) في "السنن" رقم (٢٧٠٧)، وهو حديث حسن.
(٦) في "السنن" (رقم (٢٧٥٨).
(٧) في "السنن الكبرى" كما في "التحفة" (٩/ ١٩٩).
(٨) في صحيحه رقم (٤٨٧٧).=