للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قولانِ: أحدُهما يُقْضَى بهِ بينَهما نصفينِ، وبهِ قالَ أصحابُ الرأي، وسفيانُ الثوري، والقولُ الثاني يقرعُ بينَهما فأيُّهما خرجَ سهمهُ حلفَ: لقدْ شهدَ شهودُه بحقٍّ ثمَّ يقْضَى بهِ له، وقالَ مالكٌ: لا أحكم بهِ لواحدٍ منهما إنْ كانَ في يدِ غيرِهما، وحُكِيَ عنهُ أنهُ قالَ: هوَ لأَعْدَلهِما شهودًا، وأشهرِهما [صلاحًا] (١)، وقالَ الأوزاعيُّ: يؤخذُ بأكثرِ البيِّنتينِ عددًا، وحكيَ عن الشعبيِّ أنهُ قالَ: هوَ بينَهما على حصصِ الشهودِ، اهـ كلامُ الخطابيِّ. وفي المنار (٢) [للمفتي] (٣) أن القرعةَ ليسَ هذا محلَّها، وإنَّما وظيفتُها حيثُ تعذرَ التقريبُ إلى الحقيقةِ منْ كلِّ وجهٍ، [وكونُ] (٤) المدَّعى هنا [غير] (٥) مشتركًا أحدُ [المحتملاتِ] (٦) فلا وجْهَ لإبطالهِ بالقرعةِ، واختارَ قسمةَ المدَّعي، وهوَ الصوابُ في هذهِ الصورةِ [كما هو مذهب الهادوية] (٧).

[هل تغلظ اليمين بالزمان والمكان]

٦/ ١٣٣٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هذا بيَمِينٍ آثمةٍ تبوأَ مقعدَه منَ النارِ". رواهُ أحمدُ (٨)، وأبو داودَ (٩)، والنسائيُّ (١٠)، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ" (١١). [صحيح]


(١) في (ب): "الصلاح".
(٢) للمقبلي (٢/ ٢٩٣).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في (أ): "ويكون".
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في (أ): "الاحتمالات".
(٧) زيادة من (أ).
(٨) في "المسند" (٣/ ٢٤٤).
(٩) في "السنن" رقم (٣٢٤٦).
(١٠) في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٩١ رقم ٦٠١٨/ ١).
(١١) في "صحيحه" رقم (٤٣٦٨).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧٦)، و (٧/ ٣٩٨)، ومالك (٢/ ٧٢٧)، والشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ٧٣)، وابن ماجه رقم (٢٣٢٥)، والحاكم (٤/ ٣٩٦) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
• وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عند أحمد (٢/ ٣٢٩، ٥١٨)، وابن ماجه رقم (٢٣٢٦)، والحاكم (٤/ ٢٩٧) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت: الحسن بن يزيد ثقة لم يخرجا له ولا أحدهما.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.