للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرَ مرفوعًا: "لا سهوَ إلا في قيام عنْ جلوسٍ، أوْ جلوسٍ عنْ قيامٍ"، أخرجهُ الدارقطنيُّ (١)، والحاكمُ (٢)، والبيهقيُّ (٣)، وفيهِ ضعفٌ. ولكنْ يؤيدُ ذلكَ أنَّها قدْ وردتْ أحاديثُ كثيرةٌ في الفعلِ القليلِ، وأفعالٍ صدرتْ منهُ - صلى الله عليه وسلم -، ومنْ غيرهِ معَ علمهِ بذلكَ، ولمْ يأمرْ فيها بسجودِ السهوِ، ولا سجدَ لما صدرَ عنهُ منْها. قلتُ: وأخرجَ النسائيُّ (٤) مِنْ حديث ابن بُحَيْنَةَ "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى فقامَ في الركعتينِ، فسبَّحوا لهُ فمضَى، فلما فرغَ منْ صلاتهِ سجدَ سجدتينِ، ثمَّ سلَّمَ"، وأخرجَ أحمدُ (٥)، والترمذيُّ (٦)، وصححهُ منْ حديثِ زيادِ بن علاقةَ قالَ: "صلَّى بنَا المغيرةُ بنُ شعبةَ، فلمَّا صلَّى ركعتينِ قامَ ولمْ يجلسْ، فسبَّحَ لهُ مَنْ خَلَفهُ، فأشارَ إليهمْ أن قومُوْا، فلمَّا فرغَ مِنْ صلاتِهِ سلَّمَ ثمَّ سجدَ سجدتينِ، وسلَّمَ، ثمَّ قالَ: هكذا صنعَ بِنَا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ". إلَّا أن هذهِ فيمَنْ مضَى بعدَ أنْ [يسبِّحُوا] (٧) لهُ، فيحتملُ أنهُ سجدَ لتركِ التشهدِ، وهوَ الظاهرُ.

[ليس على من خلف الإمام سهو]

٨/ ٣٢٠ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ (٨)، وَالْبَيْهَقيُّ (٩) بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]

(وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ: فَإِنْ سَهَا


(١) في "السنن" (١/ ٣٧٧ رقم ٢).
(٢) في "المستدرك" (١/ ٣٢٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(٣) في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(٤) في "السنن" (٢/ ٢٤٤).
(٥) في "المسند" (٤/ ٢٥٣).
(٦) في "السنن" (٢/ ٢٠١ رقم ٣٦٥) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ١٠٣٧)، والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٤٣٩)، والبيهقي (٢/ ٣٤٤).
وهو حديث حسن، وكذلك حسَّنه الشيخ عبد القادر في "جامع الأصول" (٥/ ٥٣٣).
(٧) في (أ): "سبحوا".
(٨) عزوه للترمذي وهم لعله من بعض النساخ.
(٩) في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٥٢) وقال: حديث ضعيف، وأبو الحسين هذا مجهول.
وأما خارجة بن مصعب فهو متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه"، قاله الحافظ في "التقريب" (١/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ٧).