للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديثَ"، وفيهِ أنهُ قدِمَ خالدٌ بأكيدرَ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدعاهُ إلى الإسلامِ فأبَى فأقرَّه على الجزيةِ.

[مقدار الجزية على كل حالم]

٣/ ١٢٢٩ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ. فَأَمَرَنِي "أَنْ آخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ معَافِريًّا". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثةُ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢) وَالْحَاكِمُ (٣). [صحيح]

(وعنْ معاذِ بن جبلٍ - رضي الله عنه - قالَ: بعثني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ وأمرني أنْ آخذَ منْ كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عِدْلَه) بالعينِ المهملةِ مفتوحةً وتُكْسَرُ، المثلُ، وقيلَ بالفتحِ ما عادلَه منْ جِنْسهِ، [وبالكسرِ ما ليسَ منْ جنسه] (٤)، وقيلَ بالعكس كما في "النهايةِ" (٥) ثمَّ دالٌ مهملةٌ.

(معافريًا) بفتحِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ [بعدها ألفٌ] (٦) ففاءٌ وراءٌ بعدَها ياءُ النسبةِ إلى معافرٍ وهيَ بلدٌ باليمنِ تُصْنَعُ فيها الثيابُ فنسبتْ إليها، فالمرادُ أو عدلَه ثوبًا معافريًا.


(١) أبو داود رقم (١٥٧٦) و (١٥٧٧) و (١٥٧٨)، والترمذي رقم (٦٢٣)، والنسائي (٥/ ٢٦).
(٢) في صحيحه رقم (٤٨٨٦).
(٣) في "المستدرك" (١/ ٣٩٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (١١٠٤)، والدارقطني (٢/ ١٠٢ رقم ٢٩)، والبيهقي (٤/ ٩٨) و (٩/ ١٩٣)، والبغوي في "شرح السنة" (٦/ ١٩)، وابن ماجه رقم (١٨٠٣)، وأبو عبيد في الأموال رقم (٦٤)، وعبد الرزاق (٤/ ٢١ رقم ٦٨٤١)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٦ - ١٢٧)، والطيالسي (١/ ٢٤٠ رقم ٢٠٧٧ - منحة المعبود)، وأحمد (٥/ ٢٣٠).
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان عن الأعمش، عن مسروق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعث معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ … "، وهذا أصح. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٢٧٥): "وإسناده متصل، صحيح، ثابت. قلت: وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ، وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في "العلل" ورجَّحا الرواية المرسلة.
ولكن الراجح أنه سمع منه. وانظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في "غريب الحديث" (٣/ ١٩١).
(٦) زيادة من (ح).