للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيلَ لابنِ عباسِ (١): ما شأْنُ البهيمةِ؟ قالَ: ما سمعتُ منْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في ذلكَ شيئًا، ولكنْ [أراه] (٢) أنهُ كَرِهَ أنْ يُؤْكَلَ منْ لحمِها أو يُنْتَفَعُ بها بعدَ ذلكَ العملِ، ويُرْوَى أنهُ قالَ في الجوابِ: إنَّها تُرَى فيقالُ هذهِ التي فُعِلَ بها ما فُعِلَ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ (٣) إلى أنهُ يُكْرَهُ أكلُها، فظاهرُه أنهُ لا يجبُ قتلُها.

قالَ الخطابيُّ (٤): الحديثُ هذا مُعَارَضٌ بِنَهْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ قتلِ الحيوانِ إلَّا لمأْكَلِه، قالَ [الإمام] (٥) المهدي (٦): فيحتملُ أنهُ أرادَ عقوبَته بِقَتْلِها إنْ كانتْ لهُ وهيَ مأكولةٌ جَمْعًا بينَ الأدلَّةِ.

[الحديث رد على من زعم نسخ التغريب]

١٢/ ١١٤١ - وَعَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ في وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ (٧). [صحيح]

(وعنِ ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضربَ وغرَّبَ، وأنَّ أبا بكرٍ ضَرَبَ وغرَّبَ، [وأنَّ عمرَ ضربَ وغرَّبَ] (٨). رواهُ الترمذيُّ ورجالُه ثقاتٌ إلَّا أنهُ اختُلِفَ في رفْعهِ ووقْفِهِ). وأخرجَ البيهقيُّ (٩) أنَّ عليًا عَلَيْه السَّلام جلدَ ونفَى منَ البصرةِ إلى الكوفةِ ومنَ الكوفةِ إلى البصرةِ وتقدَّم تحقيقُ ذلكَ في التغريبِ وكأنهُ ساقهُ المصنفُ ردًّا على مَنْ زَعَمَ نسخَ التغريبِ.


(١) رواه البيهقي (٨/ ٢٣٣).
(٢) في (ب): "أرى".
(٣) "البحر الزخار" (٥/ ١٤٦)، و"شرح فتح القدير" (٥/ ٤٥).
(٤) "معالم السنن على حاشية مختصر سنن أبي داود" الخطابي (٦/ ٢٧٥).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) "البحر الزخار" المهدي (٥/ ١٤٦).
(٧) أخرجه الترمذي (١٤٣٨)، والبيهقي (٨/ ٢٢٣) من طرق عن عبد اللهَ بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. قال الترمذي: حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد اللهِ بن إدريس هذا الحديث عن عبيد اللهِ عن نافع من أن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب. والحديث صحيح الإسناد لأن عبد اللهِ بن إدريس الأزدي ثقة محتج به في الصحيحين، وقد رواه عنه الجماعة مرفوعًا وموقوفًا، ومن رواه عنه موقوفًا لم يخالف رواية الجماعة، فإن في رواية الجماعة زيادة والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة.
(٨) زيادة من (ب).
(٩) في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٢٣).