للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أُوقِيّةَ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

ترجمة أَبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري

(وعنْ أَبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ) هوَ أَبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ بن عوفِ الزُّهْريُّ (٢) القرشيُّ أحدُ الفقهاءِ السبعةِ المشهورينَ بالفقهِ بالمدينةِ في قولِ منْ مشاهيرِ التابعينَ وأعلامِهِمْ، يُقَالُ: إنَّ اسمَهُ كنيتُه. [وهو كثير] (٣) الحديثِ واسعُ الروايةِ، سَمِعَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ وأخذَ عنهُ جماعةٌ. ماتَ سنةَ أربعٍ [وسبعينَ] (٤)، وقيلَ: أربعٍ ومائةٍ وهوَ في سبعينَ سنةَ، (قالَ: سألتُ عائشةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كمْ كانَ صَدَاقُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قالتْ: كانَ صداقُهُ لأزواجِهِ اثنتيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) بضمِّ الهمزةِ وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ (ونَشًّا) بفتحِ النونِ وشينٍ معجمةٍ مشدَّدَةٍ (وقالتْ: أتدري ما النشُّ؟ قلتُ: لا، قالتْ: نِصْفُ أوقية فتلك خمسمائةِ درهمٍ، فهذَا صداقُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأزواجِه. رواهُ مسلمٌ). المرادُ في الحديثِ أوقيةُ الحجازِ وهيَ أربعونَ دِرْهَمًا. وكانَ كلام عائشةَ هذا بناءً على الأغلبِ، وإلَّا فإنَّ صداقَ صفيةَ عَتْقُهَا، قيلَ: ومثلُها جويريةُ. وخديجةُ لم يكنْ صداقُها هذا المقدارِ، وأمُّ حبيبةَ أصدقَها النجاشيُّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بأربعةِ آلافِ درهمٍ وأربعةِ آلافِ دينارٍ، إلَّا أنهُ كانَ تبرُّعًا منهُ إكرامًا لرسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ولكنه قرَّره. فهذا إخبار من عائشة عن غالب صداق أزواجه، وقد استحبَّ الشافعيةُ جعلَ المهرِ خمسمائةِ درهمٍ تأسيًا، وأما أقلُّ المهرِ الذي يصحُّ بهِ العقدُ فقدْ قدَّمْنَاهُ، أما أكثرُهُ فلا حدَّ لهُ إجماعًا، قالَ تعالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (٥)، والقنطارُ قيلَ: إنهُ ألفٌ ومائتا أوقيةٍ ذهبًا، وقيلَ:


(١) في "صحيحه" رقم (١٤٢٦).
قلت: وأخرجه أَبو داود رقم (٢١٠٥)، والنسائي (٦/ ١١٦ - ١١٧).
(٢) انظر ترجمته في: "الجمع بين رجال الصحيحين" (٢/ ٦٢١) و"تهذيب التهذيب" (١٢/ ١٢٧ - ١٢٨) و"التقريب" (٢/ ٤٣٠) و"الكاشف" (٣/ ٣٠٢) و"تاريخ الثقات" (ص ٤٩٩)، و"الثقات" (٥/ ١).
(٣) في (أ): "وهو كثر".
(٤) في (أ): "وتسعين".
(٥) سورة النساء: الآية ٢٠.