للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلمًا) متصفًا بكونهِ (على جوعٍ أطعمة اللَّهُ منْ ثمارِ الجنةِ، وأيُّما مسلمٍ سقَى مسلمًا) متصفًا بكونهِ (على ظمأٍ سقاة اللَّهُ منَ الرحيقِ)، هوَ الخالصُ منَ الشرابِ الذي لا غِشَّ فيهِ، (المختومِ) الذي تختمُ أوانيهِ، وهوَ عبارةٌ عنْ نفاستِها، (رواهُ أبو داودَ وفى إسنادهِ لينٌ). لم يبينِ الشارحُ - رحمه الله - وجَهُه، وفي مختصرِ السننِ للمنذري (١): في إسنادهِ أبو خالدٍ يزيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المعروفُ بالدالاني، وقد أثنى عليهِ غيرُ واحدٍ، وتكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ. وفي الحديثِ الحثُّ على أنواعِ البرِّ وإعطائِها مَنْ هُوَ مفتقرٌ إليْها، وكونُ الجزاءِ عليها منْ جنسِ الفعلِ.

[خير الصدقة عن ظهر غنى]

٤/ ٥٩٤ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)، وَالَّلفظ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

(وعنْ حكيمِ بن حزامٍ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: اليدِ العليا خيرٌ منَ اليدِ السّفْلَى، وابدأ بمنْ تعولُ، وخيرُ الصدقةِ عنْ ظهرِ غنَىً، ومَنْ يستعففْ يعفه اللَّهُ، ومَنْ يستغنِ يغنهِ اللَّهُ. متفقٌ عليه، واللفظُ للبخاريِّ). أكثرُ التفاسيرِ، وعليهِ الأكثرُ أن اليدَ العليا يدُ المعطِي، والسفلَى يدُ السائلِ، وقيلَ: يدُ المتعفِّفِ ولو بعدَ أنْ يمدَّ إليهِ المعطي وعلُوُّها معنويٌّ، وقيلَ: يدُ الآخذِ [لغيرِ] (٣) سؤالٍ، وقيلَ: العليا المعطِيةُ والسفلَى المانِعةُ. وقالَ قومٌ منَ المتصوفةِ: اليدُ الآخذةُ أفضلُ منَ المعطيةِ مطلقًا، قالَ ابنُ قتيبةَ: ما أَرى هؤلاءِ إلَّا قَوْمًا استطابُوا السؤالَ، فهمْ يحتجونَ للدناءةِ، ونِعْمَ ما قالَ. وقدْ وردَ التفسيرُ النبويُّ بأنَّ اليدَ العليا التي تعطي ولا تأخذُ. أخرجهُ إسحاق


(١) (٢/ ٢٥٦).
(٢) البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٤).
قلت: وأخرجه النسائي (٥/ ٦٩ رقم ٢٥٤٣)، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤)، والدارمي (١/ ٣٨٩)، والبيهقي (٤/ ١٨٠) من طرق ..
• وقد ورد الحديث من حديث أبي هريرة، وأبي أمامة، وجابر بن عبد الله، وطارق المحاربي وابن عمر. انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الزكاة.
(٣) في (ب): "بغير".