للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحَاطَ حَائِطًا عَلَى أرْضٍ فَهِيَ لَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ (٢). [صحيح بشواهده]

(وعنْ سمُرةَ بن جندبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أحاطَ حائِطًا على أرضٍ فهيَ لهُ. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحَهُ ابنُ الجارودِ). وتقدَّم (٣) أن مَنْ عَمَرَ أرْضًا ليستْ لأحدٍ فهيَ لهُ. وهذا الحديثُ بَيَّنَ نوعًا منْ أنواعِ العِمَارَةِ، ولا بدَّ منْ تقييدِ الأرضِ بأنهُ لا حقَّ فيها لأحد كما سَلَفَ.

[حريم البئر]

٦/ ٨٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤) بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. [حسن لغيره]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ حفرَ بِئْرًا فَلَهُ أربعونَ ذِرَاعًا عَطَنًا)، بفتحِ العينِ المهملةِ، وفتحِ الطاءِ المهملة. في القاموسِ (٥): العطنُ محركةً وَطَنُ الإبلِ ومَبْرَكُها حولَ الحوضِ ماشيتِه. رواهُ ابن ماجهْ بإسنادٍ ضعيفٍ)؛ لأنَّ فيهِ إسماعيلَ (٦) بنَ مسلمِ. وقدْ أخرجَهُ الطبرانيُّ (٧) منْ حديثِ


(١) في "سننه" (٣/ ٤٥٦ رقم ٣٠٧٧).
(٢) في "المنتقى" (٣/ ٢٦٧ رقم ١٠١٥).
قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ١٢، ٢١)، والطبراني في "الكبير" (٧/ رقم ٦٨٦٣، ٦٨٦٤، ٦٨٦٥، ٦٨٦٦، ٦٨٦٧)، والبيهقي (٦/ ١٤٨)، وسنده ضعيف لعنعنة الحسن البصري، ولكن الحديث صحيح بشواهده، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (رقم ١٥٥٤).
(٣) في الحديث رقم (١/ ٨٦٤) من كتابنا هذا.
(٤) في "سننه" (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٦).
وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٧٣)، وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١/ ٤٤٩، ٤٥٠)، وشاهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم" أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٤).
(٥) (ص ١٥٦٩).
(٦) قال أحمد وغيره: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النَّسَائِي: متروك.
انظر: "الميزان" (١/ ٢٤٨)، و"التقريب" (١/ ٧٤) و"الجرح والتعديل" (٢/ ١٩٨).
(٧) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٦٣).