للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّجزِئةَ، واحدٌ في صفاتهِ لا شبيهَ لهُ ولا مِثْلَ، واحِدٌ في أفعالِهِ [لا] (١) شريكَ لَهُ ولا مُعينَ، (يحبُّ الوترَ) يُثيبُ عليهِ ويقبلُه من عاملهِ، (رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ).

المرادُ بأهلِ القرآنِ: المؤمنونَ لأنَّهم الذينَ صدَّقُوا القرآنَ، وخاصةً مَنْ يتولَّى حفظَه ويقومُ بتلاوتهِ ومراعاةِ حدودهِ وأحكامهِ. والتعليلُ بأنه تعالى وترٌ، فيهِ - كما قالَ القاضي عياضٌ -: أن كلَّ ما ناسبَ الشيءَ أدْنَى مناسبةٍ كانَ أحبَّ إليهِ، وقد عرفتَ أن الأمرَ للندبِ للأدلةِ التي سلفتْ الدالةِ على عدمِ وجوبِ الوترِ.

إذا أوتر ثم أراد أن يتنفَّل فماذا يصنع؟

٢٥/ ٣٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاِتِكُمِ باللَّيلِ وِتْرًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

(وَعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْرًا. متفقٌ عليهِ)، في فتحِ الباري (٣): أنهُ اختلفَ السلفُ في موضعينِ:

أحدِهما: في مشروعيةِ ركعتينِ بعدَ الوترِ من جلوسٍ.

والثاني: مَنْ أوترَ ثمَّ أرادَ أن يتنفلَ منَ الليلِ هل يكتفي بوتره الأولِ ويتنفلُ ما شاءَ، أو يشفعُ وترهُ بركعةٍ ثمَّ يتنفلُ، ثمَّ إذا فعلَ هذا هل يحتاجُ إلى وترٍ آخرَ أوْ لا؟

أمَّا (الأولُ) فوقعَ عندَ مسلمٍ (٤) من طريقٍ: أبي سلمةَ عن عائشةَ: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلّي منَ الليلِ ركعتينِ بعدَ الوترِ وهوَ جالسٌ". وقد ذهبَ إليهِ بعضُ أهلِ العلمِ، وجعلَ الأمرَ في قولِهِ: "اجعلُوا آخرَ صلاتكُم بالليلِ وترًا" مختصًا بمنْ


(١) في (أ): "فلا".
(٢) البخاري (٩٩٨)، ومسلم (١٥١/ ٧٥١).
وأخرجه أبو داود (١٤٣٨)، والنسائي (٣/ ٢٣٠ رقم ١٦٨٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ٨٦ رقم ٩٦٥).
وابن خزيمة (٢/ ١٤٤ رقم ١٠٨٢)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٠ و ١٠٢).
(٣) (٢/ ٤٨٠ - ٤٨١).
(٤) في "صحيحه" (١/ ٥٠٩ رقم ١٢٦/ ٧٣٨).