للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الباب الرابع] باب الرضاع]

بكسر الراء وفتحها، ومثله الرضاعة

لا يصير الصبي رضيعًا بمصِّه للثدي مرة أو مرتين

١/ ١٠٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(عنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرِّمُ المصَّةُ والمصَّتانِ. أخرجَهُ مسلمٌ). المصَّةُ الواحدةُ منَ المصِّ، وهوَ أخذُ اليسيرِ منَ الشيءِ كما في الضياءِ، وفي "القاموس" (٢): مَصِصْتُهُ بالكسرِ أمَصُّهُ، ومَصَصْتُهُ أمُصُّهُ، كخصَصْتُهُ أخُصُّهُ: شَرِبْتُهُ شُرْبًا رفيقًا. والحديثُ دلَّ على أن مصَّ الصبيِّ للثدي مرةً أو مرتينِ لا يصيرُ بهِ رَضِيعًا وفي المسألةِ أقوالٌ:

الأول: أن الثلاثَ فَصاعِدًا تحرِّمُ وإلى هَذا ذهبَ داودُ وأتباعُهُ وجماعةٌ منَ العلماءِ لمفهوم حديثٍ مسلمٍ هذَا وحديثُه الآخرُ بلفظِ: "لا تحرِّمُ الإملاجةُ والإملاجَتَانِ" (٣)، فأفادَ بمفهومِهِ تحريمَ ما فوقَ الاثنتينِ.

القولُ الثاني: لجماعةٍ منَ السلفِ والخلَفِ وهوَ أن قليلَ الرِّضاعِ وكثيرَهُ يحرِّمُ، وهذَا يُرْوَى عنْ عليٍّ وابنِ عباسٍ وآخرينَ منَ السلفِ وهوَ مذهبُ الهادويةِ


(١) في "صحيحه"رقم (١٤٥٠).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٩٦)، وأبو داود رقم (٢٠٦٣)، والنسائي (٦/ ١٠١)، والترمذي رقم (١١٥٠)، وابن ماجه رقم (١٩٤٠).
(٢) "القاموس المحيط" (ص ٨١٤).
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٨/ ١٤٥١).