للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى عليهمْ وكبَّرَ على حمزة - رضي الله عنه - سبعينَ تكبيرةً لا يصحُّ، وقدْ كانَ ينبغي لمن عارضَ بذلكَ هذهِ الأحاديثَ الصحيحةَ أنْ يستحيَ على نفسهِ.

وأمّا حديثُ عقبةَ بن عامرٍ فقد وقعَ في نفسِ الحديثِ أن ذلكَ كانَ بعدَ ثماني سنينَ، يعني والمخالفُ يقولُ: لا يُصَلَّى على القبرِ إذا طالتِ المدةُ، فلا يتمُّ لهُ الاستدلالُ، وكأنهُ - صلى الله عليه وسلم - دعا لهمْ واستغفرَ لهمْ حينَ علمَ قربَ أجلهِ مودِّعًا بذلكَ، ولا يدلُّ على نسخِ الحكمِ الثابتِ، انتهَى.

ويؤيّدُ كونَه دعا [لهمُ] (١) عدمُ الجمعيةِ بأصحابهِ؛ إذ لو كانتْ صلاةُ الجنازةِ لأشعرَ أصحابَه وصلَّاها جماعة كما فعلَ في صلاتهِ على النجاشيِّ، فإنَّ الجماعةَ أفضلُ قطعًا، وأهلُ أُحُدٍ أوْلى الناسِ بالأفضلِ، ولأنهُ لم يرد عنهُ أنهُ صلَّى على قبرٍ فُرادَى. وحديثُ عقبةَ أخرجهُ البخاريُّ بلفظِ: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على قَتْلَى أُحُدٍ بعد ثماني سنينَ". زادَ ابنُ حبانَ (٢): "ولم يخرجْ من بيتهِ حتَّى قبضَهُ اللَّهُ تعالى".

[النهي عن المغالاة في الكفن]

١٨/ ٥١٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَغَالُوا فِي الكفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣). [ضعيف]

(وعن عليٍّ عليه السلام: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا تَغالُوا في الكفنِ، فإنهُ يُسْلَبُ سريعًا. رواهُ أبو داودَ) من روايةِ الشعبيِّ عن عليٍّ عليهِ السلامُ، وفي إسنادهِ عمرُو بنُ هشامٍ الجَنْبيِّ، بفتحِ الجيمِ، فنونٍ ساكنةٍ فموحدةٍ مُخْتَلَفٌ فيهِ، وفيهِ انقطاعٌ بينَ الشعبيِّ وعليٍّ؛ لأنهُ قالَ الدارقطنيُّ (٤): إنهُ لم يسمعْ منهُ سوى حديثٍ واحدٍ، وفيهِ دلالةٌ على المنعِ منَ المغالاةِ في الكفنِ، وهي زيادةُ الثمنِ.

وقولُهُ: "فإنهُ يسلبُ سريعًا"؛ كأنهُ إشارةٌ إلى أنهُ سريعُ البِلَى والذهابِ كما في حديثِ عائشةَ: أن أبا بكرٍ نظرَ إلى ثوبٍ عليه كان يمرَّضُ فيه، به ردعٌ من


(١) زيادة من (ب).
(٢) في "الإحسان" (٧/ ٤٧٤ رقم ٣١٩٩).
(٣) في "السنن" (٣/ ٥٠٨ رقم ٣١٥٤) وفي سنده أبو مالك عمرو بن هاشم الجَنْبي وهو ليِّن الحديث. وضعَّف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود.
(٤) وانظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ١٥٩ - ١٦٠).