للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تفاصيلُ في ذلك. ورُوِيَ عن سعيدٍ بن المسيبِ (١)، والحسنِ (٢)، وابنِ شُرَيْحٍ أنهُ يجبُ غسلُه، والحديثُ حجةٌ عليهمْ. وقد أخرجَ أحمدُ (٣) من حديثِ جابرٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ في قتلى أُحُدٍ: "لا تُغَسِّلُوهُمْ فإنَّ كلَّ جُرْحٍ أو كلَّ دمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يومَ القِيامةِ"، فبيّنَ الحكمةَ في ذلكَ.

الحكم الخامسُ: عدمُ الصلاةِ على الشهيدِ، وفي ذلكَ خلافٌ بينَ العلماءِ معروفٌ، فقالتْ طائفةٌ: يصلَّى عليهِ عملًا بعمومِ أدلةِ الصلاةِ على الميتِ، وبأنهُ [رُوي أنهُ] (٤) - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على قَتْلَى أُحُدٍ (٥)، وكبَّرَ على [الحمزة] (٦) سبعينَ تكبيرةً، وبأنهُ رَوَى البخاريُّ (٧) عن عقبة بن عامرٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى على قَتْلَى أُحدٍ"، وقالتْ طائفة: لا يصلَّى عليهِ عملًا بروايةِ جابرٍ هذهِ. قالَ الشافعيُّ: جاءتِ الأخبارُ كأنها عيانٌ من وجوهٍ متواترةٍ: " [أن النبيَّ] (٨) صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على قَتْلَى أُحُدٍ"، وما رُوِيَ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٥٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٤٥ رقم ٦٦٥٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٥٣) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن، وعبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥٤٥ رقم ٦٦٥٠).
(٣) في "الفتح الرباني" (٧/ ١٥٩ رقم ١١٩).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) أخرج الحاكم (٢/ ١١٩ - ١٢٠) عن جابر وفيه: "ثم جيء بحمزة فصلّى عليه، ثم يجاء بالشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلّي عليهم ثم ترفع ويترك حمزة حتى صلّى على الشهداء كلهم … " قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: أبو حماد هو المفضل بن صدقة، قال النَّسَائِي: متروك.
قلت: وقال ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٠٤ - ٢٤٠٥): "وما أرى بحديثه بأسًا".
وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أحمد (١/ ٤٦٣).
وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (رقم ١٥١٣)، والدارقطني (٢/ ٤٧٤)، والحاكم (٣/ ١٩٨)، والبيهقي (٤/ ١٢) وغيرهم.
وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٠٣) بسند حسن، والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم.
(٦) في (ب): "حمزة".
(٧) في "صحيحه" (٣/ ٢٠٩ رقم ١٣٤٤) وأطرافه رقم (٣٥٩٦) ورقم (٤٠٤٢) ورقم (٤٠٨٥) ورقم ٦٤٢٦ ورقم ٦٥٩٠. قلت: وأخرجه مسلم (٢٢٩٦)، وأبو داود (٣٢٢٣)، والنسائي (٤/ ٦١ - ٦٢)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم ٣٨٢٣) من طرق عنه.
(٨) في (أ): "أنه".