للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مردويه (١) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منْ صاحبِ ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي حقَّهُما إلا جُعِلَتْ لهُ يومَ القيامةِ صفائحُ وأُحمِيَ عليه" الحديثَ. فحقُّها هوَ زكاتُها. وفي البابِ عدةُ أحاديثَ يشدُّ بعضُها بعضًا سردَها في الدرِّ المنثورِ (٢).

ولا بدَّ في نصابٍ الذهبِ والفضةِ منْ أنْ يكونا خالصينِ منَ الغشِّ. وفي شرحِ الدَّميري على المنهاجِ (٣): أنهُ إذا كانَ الغشُّ يماثلُ أجرةَ الضربِ والتخليصِ فَيُتَسامَحُ بهِ، وبهِ عملَ الناسُ علَى الإخراجِ منْها.

ودلَّ الحديثُ على أنهُ لا زكاةَ في المالِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، وهوَ قولُ الجماهيرِ، وفيهِ خلافٌ لجماعةٍ منَ الصحابةِ والتابعينَ، وبعضِ الآلِ، وداودَ فقالُوا: إنهُ لا يُشْتَرَطُ الحولُ لإطلاقِ حديثِ: "في الرقةِ ربعُ العُشْرِ" (٤). وأجيبَ بأنهُ مقيدٌ بهذَا الحديثِ وما عضَّدَهُ منَ الشواهدِ، ومنْ شواهدِه أيضًا:

[لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه]

٨/ ٥٦٩ - وَللتِّرْمِذِيِّ (٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ


(١) عزاه إليهم السيوطي في "الدُّرُّ المنثور" (٤/ ١٧٩).
(٢) (٤/ ١٧٩ - ١٨٢).
(٣) قال حاجي خليفة في "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" (٢/ ١٨٧٥): " .. وممن شرحه - منهاج الطالبين للنووي - الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي المتوفى سنة (٨٠٨ هـ) ثمان وثمانمائة في أربع مجلدات سمَّاه: النجم الوهَّاج. لخَّصه في شرح السبكي والإسنوي وغيرهما، وعظم الانتفاع به خصوصًا بما طرزه به من التتمات والخاتمات والنكت البديعة، وابتدأ من المساقاة بناء على قطعة شيخه الأسنوي، فانتهى في ربيع الآخر سنة (٧٨٦ هـ) ست وثمانين وسبعمائة. ثم استأنف (شرحًا ثانيًا) "اهـ.
(٤) وهو جزء من حديث صحيح تقدم برقم (٢/ ٥٦٣) من كتابنا هذا.
(٥) في "السنن" (٦٣١) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. عن ابن عمر به.
قلّت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ٩٠ رقم ٢) والبيهقي (٤/ ١٠٤). ولفظ الدارقطني: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول". =