للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التيميِّ عن أبي عثمانَ، وليسَ بالنهدي عن أبيهِ عن معقلِ بن يسارٍ، ولم يقلِ النسائيُّ وابنُ ماجَهْ عن أبيهِ، وأعلَّهُ ابنُ القطانِ بالاضطرابِ والوقفِ، وبجهالةِ حالِ أبي عثمانَ وأبيهِ، ونُقِلَ عن الدارقطنيِّ أنهُ قالَ: هذا حديثٌ مضطربُ الإسنادِ، مجهولُ المتنِ، ولا يصحُّ.

وقالَ أحمدُ في مسندهِ (١): حدثنا صفوانُ قالَ: كانتِ المشيخةُ يقولونَ: إذا قرئتْ يس عندَ الموتِ خففَ بها عنهُ، وأسندَه صاحبُ الفردوس [الديلمي] (٢) عن أبي الدرداءِ وأبي ذرٍّ: قالَا: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ميِّتٍ يموتُ فَيُقْرَأُ عندَه يسَ إلَّا هوَّنَ اللَّهُ عليهِ"، وهذانِ يؤيّدانِ ما قالهُ ابنُ حبانَ من أن المرادَ به المحتضَرُ، وهما أصرحُ في ذلكَ مما استدلَّ به.

وأخرجَ أبو الشيخِ في فضائلِ القرآن (٣)، وأبو بكرٍ المِرَوزيّ في كتابِ الجنائزِ عن أبي الشعثاءِ صاحبِ ابن عباسٍ أنهُ يستحبُّ قراءةُ سورةِ الرعدِ (٤)، وزادَ فإنَّ ذلكَ يخفّفُ عن الميتِ، وفيهِ أيضًا عن الشعبيِّ (٥): كانت الأنصارُ يستحبونَ أنْ تقرأ عندَ الميتِ سورةُ البقرةِ (٦).

[يندب تغميض بصر الميت]

٦/ ٥٠٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ"، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: "لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيرٍ، فَإِن المَلَاِئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ"، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ،


(١) (٤/ ١٠٥).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٠٤).
(٤) وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٣٧) عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ عند الميت سورة الرعد.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٣٦) عنه.
(٦) اعلم أن قراءة يس عند الميت لم يصح فيها حديث - "أحكام الجنائز" (ص ١١) - بل أنكر الإمام مالك رحمه الله القراءة عند الميت بسورة يس والأنعام، وعلّل ذلك بأنه لم يكن من عمل الناس - "المدخل" لابن الحاج (٣/ ٢٤٠).