للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[أيهما أفضل في السفر الفطر أم الصوم؟]]

٢٣/ ٦٣٢ - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني أَجِدُ فيَّ قُوّةً عَلَى الصِّيَامِ في السّفَرِ، فَهَلْ عَلَيّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَأَصْلُهُ في الْمُتَّفقِ عَلَيْهِ (٢) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ ابْنُ عَمْرٍو سَأَلَ. [صحيح]

(وعنْ حمزةَ بن عمروِ الأسلميِّ) (٣) هوَ أبو صالح أو أبو محمد، حمزةُ بالحاءِ المهملةِ وزاي معجمة يُعَدُّ في أهلِ الحجازِ، رَوَى عنهُ ابنُه محمدٌ وعائشةُ وغيرهما، ماتَ سنةَ إحدى وستينَ ولهُ ثمانونَ سنةً (أنهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إني أجدُ فيَّ قوةً على الصيامِ في السفرِ فهلْ عليَّ جُنَاحٌ؟ فقالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هي رخصةٌ منَ اللهِ فمن أخذها فَحَسَنٌ، ومنْ أحبَّ أنْ يصومُ فلا جنَاحٌ عليه. رواة مسلمٌ، وأصلُه في المتفقِ منْ حديثِ عائشةَ أن حمزَة بن عمرٍو سأل)، وفي لفظِ مسلمٍ (٤): "إني رجلٌ أسردُ الصومَ أفأصومُ في السفرِ؟ قالَ: صُمْ إنْ شئتَ، وأفطرْ إنْ شئتَ". ففي هذا اللفظِ دلالةٌ على أنّهما سواءٌ، وتقدمَ الكلامُ في ذلك. وقد استدلَّ بالحديثِ مَنْ يَرى أنهُ لا يكرهُ صومُ الدهرِ، وذلكَ أنهُ أخبرَ أنهُ يسردُ الصومَ فأقرَّهُ ولم ينكرْ عليه وهوَ في السفرِ ففي الحضَرِ بالأَوْلَى، وذلك إذا كان لا يضعُفُ بهِ عنْ واجبٍ، ولا يفوتُ بسببهِ عليه حقٌّ، وبشرطِ فطرهِ العيدينِ والتشريقِ، وأما إنكارهُ - صلى الله عليه وسلم -


(١) في "صحيحه" (١١٢١).
قلت: وأخرجه مالك (١/ ٢٩٥ رقم ٢٤)، والطيالسي (١/ ١٨٩ رقم ٩٠٧ - منحة المعبود)، وأحمد (٣/ ٤٩٤)، والحاكم (١/ ٤٣٣)، والبيهقي (٤/ ٢٤٣)، والنسائي (٤/ ١٨٧)، وأبو داود (٢٤٠٢).
(٢) البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٤٦)، والدارمي (٢/ ٨ - ٩)، والترمذي (٧١١)، والنسائي (٤/ ١٨٧)، وابن ماجه (١٦٦٢)، والبيهقي (٤/ ٢٤٣).
(٣) انظر: "أسد الغابة" (٢/ ٥٥ رقم الترجمة ١٢٥٢).
و"تهذيب التهذيب" (٣/ ٢٨ رقم الترجمة ٤٦).
(٤) في "صحيحه" (١٠٤/ ١١٢١).