للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[صوم أيام التشريق جائز لمن لم يجد الهدي]

٩/ ٦٤٥ - وعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم - قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِي (١). [صحيح]

(وعنْ عائشةَ وابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - قالَا: لم يُرَخَّصْ) بصيغةِ المجهولِ، (في أيامِ التشريقِ أنْ يُصَمْنَ إلا لمنْ لم يجدِ الهدْيَ. رواهُ البخاريُّ)، فإنهُ أفادَ أن صومَ أيامِ التشريقِ جائزٌ رخصةً لمنْ لم يجدِ الهديَ سواء كانَ مُتَمَتِّعًا، أو قارِنًا، أو مُحصرًا، لإطلاقِ الحديثِ بناءً على أنَّ فاعلَ يرخصُ [النبي] (٢) - صلى الله عليه وسلم -، وأنهُ مرفوعٌ، وفي ذلكَ أقوالٌ ثلاثةٌ. ثالثُها أنهُ إن أضافَ ذلك إلى عهدهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ حجةً وإلَّا فَلا. وقدْ وردَ التصريحُ بالفاعلِ في روايةِ للدارقطنيِّ (٣) والطحاويِّ (٤)، إلَّا أنَّها بإسناد ضعيفٍ، ولفظُها: "رَخَصَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للمتمتِّع إذا لم يجدِ الهدْيَ أنْ يصومَ أيامَ التشريقِ"، إلَّا أنهُ خصَّ المتمتعَ فلا يكونُ حجةً لأهلِ هذَا القولِ. وقدْ رَوَى [البخاري (٥)] (٦) منْ فعلِ عائشةَ، وأبي بكرٍ، وفُتيا لعليٍّ - عليه السلام - وذهبَ جماعةٌ إلى أنَّ النهيَ للتنزيهِ، وأنهُ يجوزُ صومُها لكلِّ واحدٍ وهوَ قولٌ لا ينهضُ عليهِ دليلٌ.

[النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام]

١٠/ ٦٤٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى - عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقِيَامِ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ


(١) في "صحيحه" (١٩٩٧، ١٩٩٨).
(٢) في (ب): "رسول الله".
(٣) في "السنن" (٢/ ١٨٦ رقم ٢٩)، وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي.
(٤) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٤٣).
(٥) في "صحيحه" (١٩٩٦) عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي: "كانت عائشة - رضي الله عنها - تصومُ أيام منىً، وكان أبوه يصومها".
قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٤٣): " .. ووقع في رواية كريمة: "وكان أبوها" وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق".
(٦) زيادة من (أ).