للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والشافعي (١): لا ينفذُ بالإجازةِ؛ لأنهُ سمَّاهُ النبي صلى الله عليه وسلم عاهِرًا. وأجيبَ بأن المرادَ إذا لم تحصلِ الإجازةُ، إلَّا أن الشافعي (١) لا يقولُ بالعقدِ الموقوفِ أصلًا، والمرادُ بالعاهرِ أنهُ كالعاهِرِ وأنهُ ليسَ بِزَانٍ حقيقةً.

تحريم الجَمع بين المرأةِ وعمتها

٢٠/ ٩٣١ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"، مُتَّفَق عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يجمَعُ) بلفظِ المضارع المبنيِّ للمجهولِ ولا نافيةٌ فهوَ مرفوعٌ وهو في معنى النهيِ وقدْ وردَ في إحدَى رواياتِ الصحيحِ (٣) بلفظِ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُجْمَعَ (بين المرأةِ وَعَمَّتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها. متفقٌ عليهِ) فيه دليل على تحريمِ الجمْعِ بينَ مَنْ ذُكِرَ. قالَ الشافعي (٤): يحرمُ الجمعُ بينَ مَنْ ذُكِرَ وهوَ قولُ مَنْ لَقْيتُهُ منَ المفتينَ لا خلافَ بينَهم في ذلكَ، ومثله قالَ الترمذيُّ (٥). وقالَ ابنُ المنذرِ (٦): لستُ


(١) قدَّمنا نقل الخطابي في "المعالم" عن الشافعي.
(٢) البخاري (٥١٠٩، ٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨).
قلت: وأخرجه أبو داود (٢٠٦٥، ٢٠٦٦)، والترمذي (١١٢٥ في آخره، ١١٢٦)، والنسائي (٦/ ٩٦: ٩٨)، وابن ماجه (١٩٢٩)، ومالك (٢/ ٥٣٢ رقم ٢٠)، والشافعي (٢/ ١٨ رقم ٥٠ - ترتيب المسند)، وأحمد (١/ ٤٧٤)، (٢/ ٢٢٩، ٤٠١، ٤٢٦، ٤٦٥)، وسعيد بن منصور (رقم ٦٥٠، ٦٥٤)، والدارمي (٢/ ١٣٦)، وابن الجارود (رقم ٦٨٥)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٢٦١ رقم ١٠٧٥٣)، والبيهقي (٧/ ١٦٥، ١٦٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٠٧) من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا. وفي الباب من حديث: جابر وعلي وابن مسعود وابن عمرو بن العاص وابن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب، وعتاب بن أسيد أجمعين. وانظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء النكاح.
(٣) صحيح البخاري (٥١١٠).
(٤) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٠/ ١٠٦).
(٥) في سننه (٣/ ٤٣٣).
(٦) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٦١) وقد نقل الإجماع في كتابه "الإجماع" (ص ٩٥ رقم ٣٦٩).