للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[النهي عن سب المسلم وقتاله]

٧/ ١٤٠٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوق، وَقِتَالُهُ كفْرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: سِبَابُ) [بكسرِ السينِ المهملةِ مصدرُ سبَّه] (٢) (المُسْلِمُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كفْرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). السبُّ لغةً: الشتمُ والتكلمُ في أعراضِ الناسِ [بما لا يعني كالسباب] (٣)، الفسوقُ مصدرُ فسقَ، وهوَ لغةً: الخروجُ، وشرْعًا: الخروجُ منْ طاعةِ اللهِ. وفي مفهوم قولِه: "المسلمُ"، دليلٌ على جوازِ سبِّ الكافرِ، فإنْ كانَ معاهِدًا فهوَ أذيةٌ وقدْ نُهِيَ عنْ أذيَّتِهِ، فلا يُعْمَلُ بالمفهومِ في حقِّه، وإنْ كانَ حربيًا جازَ سبُّه إذْ لا حرمةَ لهُ، وأما الفاسقُ فقد اختلفَ العلماءُ في جوازِ سبِّهِ بما هوَ مرتكبٌ لهُ منَ المعاصي، فذهبَ الأكثرُ إلى جوازِهِ، لأنَّ المرادَ بالمسلمِ في الحديثِ الكاملِ الإسلامُ، والفاسقُ ليسَ كذلكَ، وبحديثِ: (اذكُروا الفاسق بما فيهِ كي يحذرَه الناسُ)، وهوَ حديثٌ ضعيفٌ، وأنكرهُ أحمدُ (٤)، وقالَ البيهقيُّ (٥): ليسَ بشيءٍ، فإنْ صحَّ حُمِلَ على فاجرٍ معلِنٍ بفجورِهِ، أو يأتي بشهادةٍ أوْ يعتمدُ عليهِ فيحتاجُ إلى بيانِ حالهِ لئلَّا يقعَ الاعتمادُ عليهِ، انتهَى كلامُ البيهقيِّ؛ ولكنهُ أخرجَ الطبرانيُّ (٦) في الأوسطِ [والصغيرِ] (٧) بإسنادٍ حسنٍ رجالُه موثوقونَ، وأخرجَهُ في الكبيرِ أيضًا منْ حديثِ معاويةَ بن حيدةَ قالَ: خَطَبَهم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "حتَّى متَى ترعوونَ عنْ ذكرِ الفاجرِ، اهتكوهُ


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٠٤٤)، ومسلم رقم (٦٤).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٩٨٣)، والنسائي (٧/ ١٢١ و ١٢٢) وابن ماجه رقم (٦٩).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) ذكر ذلك ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٩٥).
(٥) في "شعب الإيمان" (٧/ ١٠٩ رقم ٩٦٦٦).
(٦) في "الأوسط" رقم (٤٣٧٢)، وفي "الصغير" رقم (٥٩٨)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٤٩) وقال: "رواه الطبراني في الثلاثة وإسناد الأوسط" و"الصغير" حسن رجاله موثقون واختلف في بعضهم اختلاف لا يضر".
(٧) زيادة من (ب).