للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[وجوب الدفاع عن العرض والمال]

٤/ ١١٧٨ - وَعَنْ سَعِيدٍ بْن زيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ انظر: - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١). [صحيح]

في قتال الصائل - (وعنْ سعيدٍ بنِ زيدٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ قُتِلَ دونَ مالهِ فهوَ شهيدٌ. رواهُ الأربعةُ وصحَّحَه التِّرمذيُّ). في الحديثِ دليلٌ على جوازِ الدفاعِ عنِ المالِ وهوَ قولُ الجمهورِ وشذَّ مَنْ أوجَبَهُ، فإذا قُتِلَ فهوَ شهيدٌ كما صرَّحَ بهِ هذَا الحديثُ وحديثُ مسلمٍ عنْ أبي هريرةَ: "أنهُ جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ يا رسولَ اللهِ: أرأيتَ إنْ جاءَ رجلٌ يريدُ أَخْذَ مالي؟ قالَ: فلا تعطِهِ، قالَ: فإنْ قاتلَني؟ قالَ: فاقتلْهُ، قالَ: أرأيتَ إن قتلَني؟ قالَ: فأنتَ شهيدٌ، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلْتُهُ؟ قالَ: فهوَ في النارِ"، قالُوا: فإنْ قتلَه فلا ضمان عليهِ لعدمِ التعدي منهُ، والحديثُ عامٌّ لقليلِ المالِ وكثيرِه.

وقدْ أخرجَ أبو داودَ وصحَّحَهُ الترمذيُّ عنهُ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ دونَ دينِه فهوَ شهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ دمِه فهوَ شهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ مالِه فهوَ شهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ أهلِه فهوَ شهيدٌ"، وفي الصحيحينِ ذكرَ المالَ فقطْ.

ووجْهُ الدلالةِ أنهُ لما جعلَهُ - صلى الله عليه وسلم - شهيدًا دلَّ على أنَّ لهُ القتلَ والقتالَ. قالَ في "النجمِ الوهَّاجِ": ومحلُّ ذلكَ إذا لم يجدْ ملجأ كحصنٍ ونحوِه أو استطاع الهربَ وجبَ عليهِ.

قلتُ: ولا أدري ما وجْهُ وجوبِ الهربِ عليهِ، قالُوا: ولا يجبُ الدفعُ عنِ المالِ بلْ يجوزُ لهُ أنْ يتظلَّمَ، إلَّا أنهُ قدْ تقدَّمَ أنَّ علماءَ الحديثِ كالمجمعينَ على استثناءِ السلطانِ للآثارِ الواردةِ بالأمرِ بالصبرِ على جَوْرِهِ فلا يجوزُ دفاعُه عنْ أخذِ المالِ ويجبُ الدفعُ عنِ البِضْعِ لأنهُ لا سبيلَ إلى إباحتِه.

قالُوا: وكذلكَ يجبُ [الدفع عن] (٢) النفسِ إنْ قَصَدَها كافرٌ لا إذا قصدَها


(١) أخرجه أبو داود رقم (٤٧٧٢)، والنسائي (٧/ ١١٦)، وابن ماجه رقم (٢٥٨٠)، والترمذي رقم (١٤٢١) وقال: هدا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(٢) في (ب): "على".