للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجوزيِّ (١): أنكرَ أحمدُ، ويحيى بنُ معينٍ زيادةَ المعوِّذتينِ. ورَوَى ابنُ السكن لهُ شاهدًا من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن سرجسٍ بإسنادٍ غريبٍ.

[وقت الوتر]

٢٩/ ٣٦١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

- وَلابْنِ حِبَّانَ (٣): "مَن أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ". [صحيح]

(وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أوتروا قبلَ أن تصبحُوا. رواهُ مسلمٌ) هوَ دليلٌ على أن الوترَ قبلَ الصبحِ، (ولابنِ حبانَ) [أي] (٤): منْ حديثِ أبي سعيدٍ؛ (مَنْ أدركَ الصبحَ ولمْ يوترُ فلا وترَ لهُ)، [وهوَ] (٥) دليلٌ على أنهُ لا يشرعُ الوترُ بعدَ خروجِ الوقتِ، وإمَّا أنهُ لا يصحُّ قضاؤُهُ فلا؛ إذِ المرادُ مَنْ تركَهُ متعمِّدًا فإنهُ قدْ فاتتْهُ السنةُ العظمى حتَّى أنهُ لا يمكنهُ تداركُه، وقدْ حَكَى ابنُ المنذرِ عنْ جماعةٍ منَ السلفِ أن الذي يخرجُ بالفجرِ وقتُهُ الاختياريُّ، [وأمَّا] (٦) وقتُه الاضطراريُّ [فيبقى] (٥) إلى قيامِ صلاةِ الصبح، وأمَّا مَنْ نامَ عن وترهِ أو نسيَهُ فقدْ بيَّنَ حكمَهُ الحديثُ:

[يقضي الوتر إذا خرج وقته]

٣٠/ ٣٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أوْ نَسِيَهُ


(١) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٩ رقم ٥٣٣).
(٢) في صحيحه (١/ ٥١٩ رقم ١٦٠/ ٧٥٤).
قلت: وأخرجه الترمذي (٤٦٨)، وابن ماجه (١١٨٩)، والبيهقي (٢/ ٤٧٨)، وابن خزيمة (٢/ ١٤٧ رقم ١٠٨٩)، والطيالسي (رقم ٢١٦٣)، وأحمد (٣/ ١٣، ٣٥، ٣٧، ٧١)، والنسائي (٣/ ٢٣١ رقم ١٦٨٤)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٨ رقم ٤٥٨٩).
(٣) في "الإحسان" (٦/ ١٦٨ رقم ٢٤٠٨) بإسناد صحيح على شرط الصحيح.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (٢/ ١٤٨ رقم ١٠٩٢)، والحاكم (١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، وعنه البيهقي (٢/ ٤٧٨).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في (أ): "ويبقى".