للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَلْيُصَلِّ إِذا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١). [صحيح]

وهوَ قولهُ: (وعنهُ) أي عنْ أبي سعيدٍ (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نامَ عن الوترِ، أو نسيهُ، فليصلِّ إذا أصبحَ أو ذكر) لفٌّ ونشرٌ مرتب، [أصبحَ] (٢) حيثُ كانَ نائمًا، أو ذكرَ إذا كان ناسيًا (رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ)، فدلَّ على أن مَنْ نامَ عن وترهِ أو نسيَهُ فحكمُهُ حكمُ مَنْ نامَ عن الفريضةِ أو نسيَها، [فإنه] (٣) يأتي بها عندَ الاستيقاظِ أو الذكرِ، والقياسُ أنهُ أداءٌ كما عرفتَ فيمنْ نامَ عن الفريضةِ أو نسيَها.

٣١/ ٣٦٣ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتر آخِرَ اللَّيلِ، فَإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشْهُودَةٌ، وَذلِكَ أَفْضَلْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). [صحيح]

(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه -) [هوَ ابنُ عبدِ اللَّهِ] (٥) (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ خافَ أنْ لا يقومَ من [آخر] (٦) الليلِ فليوترْ أولَه، ومَنْ طمعَ أنْ يقومَ آخرَهُ فليوترْ آخرَ الليلِ، فإنَّ صلاةَ آخرِ الليلِ مشهودةٌ وذلكَ أفضل. رواهُ مسلمٌ)، فيهِ دلالةٌ على أن تأخيرَ الوتر أفضلُ، ولكنْ إنْ خافَ أنْ لا يقومَ قدمَهُ لئلَّا يفوتَه فعلًا. وقدْ ذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ إلى هذا، وإلى هذَا، وفعلِ كلِّ بالحالينِ، ومعنى كونِ صلاةِ آخرِ الليلِ مشهودة: تشهدُها ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ.

٣٢/ ٣٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَقَدْ


(١) أخرجه أبو داود (١٤٣١)، والترمذي (٤٦٥)، وابن ماجه (١١٨٨)، وأحمد (٣/ ٤٤).
قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٧٠٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني كما في "الإرواء" (٢/ ١٥٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٨٠)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٢ رقم ١)، وهو حديث صحيح.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في (ب): "أنه".
(٤) في "صحيحه" (١/ ٥٢٠ رقم ٧٥٥).
قلت: وأخرجه الترمذي (٤٥٦).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) زيادة من (أ).