للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهبَ آخرونَ منْهمُ الشافعيُّ وأحمدُ إلى جوازِ بيعهِ مطلقًا، مستدلِّينَ بحديثِ جابرٍ، وتشبيهه بالوصيةِ، فإنهُ إذا احتاجَ الموصي باعَ ما أوصَى بهِ، وكذلكَ معَ استغنائِه. قالُوا: والحديثُ ليسَ فيهِ قصرُ البيعِ على الحاجةِ والضرورةِ،، وإنَّما الواقعُ جزئيٌّ منْ جزئياتِ صورِ جوازِ بيعهِ، وقياسُه على الوصيةِ يؤيدُ اعتبارَ الجوازِ المطلَقِ، والظاهرُ هو القولُ الأوَّلُ.

المكاتب إذا لم يفِ بما كوتب عليه فهو عبد

٢/ ١٣٥٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (١). [حسن]

(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: المكاتِبُ عبدٌ ما


(١) في "السنن" (٤/ ٢٤٢ رقم ٣٩٢٦) وعنه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٢٤) من طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش: حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، به.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور، وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن سليمان بن سليم شامي أيضًا.
وقد تابعه جماعة بمعناه.
(منهم): حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ:
"أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق"، أخرجه ابن ماجه رقم (٢٥١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤)، وأحمد (٢/ ١٧٨، ٢٠٦، ٢٠٩).
و (منهم): عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به، ولفظه:
"أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد".
أخرجه أبو داود رقم (٣٩٢٧)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤)، وأحمد (٢/ ١٨٤)، والحاكم (٢/ ٢١٨) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
و (منهم): يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ:
"من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق. أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق".
أخرجه الترمذي رقم (١٢٦٠) وقال: حديث حسن غريب، ويحيى هذا ضعيف.
لكن الحديث يقوى بالمتابعات المتقدمة.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم. وقد حسَّنه الألباني في "الإرواء" رقم (١٦٧٤).