للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهيشاتِ (١) الأسواقِ"، وفي البابِ أحاديثُ غيرُهُ.

[وفي حديثٍ البابِ] (٢) دلالةٌ على جوازِ اصطفافِ النساءِ صفوفًا، وظاهرُه سواءٌ كانتْ صلاتُهنَّ مع الرجالِ أو معَ النساءِ، وقد علَّلَ خيريتَهُ [أواخر] (٣) صفوفهنَّ بأنهنَّ عندَ ذلك يبعدْنَ عن الرجالِ، وعن رؤيتهمْ، وسماع كلامهِم، إلَّا أنَّها علّةٌ لا تتمُّ إلَّا إذا كانت صلاتُهنَّ معَ الرجالِ، وأمّا إذا صلّينَ [وإمامتُهنَّ] (٤) امرأةٌ [فصفوفهنّ] (٥) كصفوفِ الرجالِ أفضلُها أوَّلُها.

[أين يقف المؤتم؟]

١٨/ ٣٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ قالَ: صلَّيت معَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ ليلةٍ) هي ليلةُ مبيتهِ عندَهُ المعروفةُ، (فقمتُ عن يسارِهِ، فأخذَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - برأسي من ورائي فجعلني عن يمينهِ. متفقٌ عليه)، دلَّ على صحةِ صلاةِ المتنفلِ بالمتنفلِ، وعلى أن موقفَ الواحدِ معَ الإمامِ عن يمينهِ بدليلِ الإدارةِ؛ إذْ لو كانَ اليسارُ موقفًا لهُ لما أدارهُ في الصلاةِ. وإلى هذا ذهبَ الجماهيرُ، وخالفَ النخعي (٧) فقالَ: إذا كانَ الإمامُ وواحدٌ قامَ الواحدُ خلفَ الإمام، فإنْ ركعَ الإمامُ قبلَ أن يجيءَ أحدٌ قامَ عن يمينهِ. أخرجهُ سعيدُ بنُ منصورٍ (٨).


(١) وهيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن.
وأصله من الهوش وهو الاختلاط. يقال: تهاوَشَ القوم: إذا اختلطوا ودخل بعضهم في بعض، وبينهم تهاوش أي: اختلاط واختلاف. ["معالم السنن" للخطابي (١/ ٤٣٧)].
(٢) في (أ): "وفيه".
(٣) في (ب): "آخر".
(٤) في (أ): "وأمهن".
(٥) في (ب): "فصفوفها".
(٦) البخاري (٨٥٩)، ومسلم (٧٦٣).
قلت: وأخرجه أبو داود (٦١٠)، والنسائي (٢/ ١٠٤ رقم ٨٤٢)، والترمذي (٢٣٢).
(٧) انظر: "موسوعة فقه إبراهيم النخعي" (٢/ ٦٥٩).
(٨) وعبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٤١٠ رقم ٣٨٩٠).