للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الدعاء لمخرج الزكاة]

١١/ ٥٧٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن أبي أوفَى قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاهُ قومٌ بصدقتِهم قالَ: اللهمَّ صلِّ عليهمْ. متفقٌ عليهِ). هذا منهُ - صلى الله عليه وسلم - امتثالًا لقولهِ تَعَالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ - إلى قولهِ - وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (٢)، فإنهُ أمرَهُ اللَّهُ بالصلاةِ عليهمْ ففعلَها بلفظِها حيثُ قالَ: "اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي فلانٍ". وقدْ وردَ أنهُ دعا لهمْ بالبركةِ كما أخرجهُ النسائيُّ (٣) أنهُ قالَ في رجلٍ بعثَ بالزكاةِ: "اللهمَّ باركْ فيه وفي [إبله] (٤) ". وقالَ بعضُ الظاهريةِ بوجوبِ ذلكَ على الإمام، كأنهُ أخذهُ منَ الأمرِ في الآيةِ، وردّ بأنهُ لو وجبَ لعلَّمَهُ - صلى الله عليه وسلم - السعاةَ [ولم ينقلْ] (٥)، فالأمرُ محمولٌ في الآيةِ على أنهُ خاصٌ بهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنهُ الذي صلاتهُ سكنٌ لهمْ.

واستدلَّ بالحديثِ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ الأنبياءِ، وأنهُ يدعو المصدِّقُ بهذا الدعاءِ لمن أَتَى بصدقتهِ، وكرهَهُ مالكٌ، وقالَ الخطابيُّ: أصلُ الصلاةِ الدعاءُ إلَّا أنهُ يختلِفُ بحسبِ المدعوِّ لهُ، فصلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على أمتهِ دعاءٌ لهم بالمغفرةِ، وصلاتُهم عليهِ دعاءٌ لهُ بزيادةِ القربةِ والزُّلْفَى، ولذلكَ كان لا يليقُ بغيرِه.

[تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها]

١٢/ ٥٧٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ في ذلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٦)، وَالْحَاكِمُ (٧). [حسن]


(١) البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨)، وأبو داود (١٥٩٠)، والنسائي (٥/ ٣١ رقم ٢٤٥٩)، وابن ماجه (١٧٩٦).
(٢) سورة التوبة: الآية ١٠٣.
(٣) في "السنن" (٥/ ٣٠ رقم ٢٤٥٨) من حديث وائل بن حجر، بإسناد صحيح.
(٤) في (ب): "أهله".
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في "السنن" (٦٧٨).
(٧) في "المستدرك" (٣/ ٣٣٢)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: الحجاج بن دينار، وحجية بن عدي، مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسنًا.=