للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إيجابِ الزكاةِ مطلقًا. وقدْ رُوِيَ مثلُ حديثِ عمرِو أيضًا عنْ أنسٍ (١)، وعنِ ابن عمرَ موقوفًا (٢)، وعنْ عليٍّ - عليه السلام - فإنهُ أخرجَ الدارقطنيُّ (٣) منْ حديثِ أبي رافعٍ قالَ: كانتْ لآلِ بني رافعٍ أموالٌ عندَ عليٍّ، فلمَّا دفعَها إليهمْ وجدُوها تنقصُ، فحسبُوها معَ الزكاةِ فوجدُوها تامةً، فأتَوْا عليًا فقالَ: كنتمُ ترونَ أنْ يكونَ عندي مالٌ لا أزكيهِ.

وعنْ عائشةَ أخرجهُ مالكٌ في الموطأِ (٤) أنَّها كانتْ تخرجُ زكاةَ أيتامٍ كانُوا في حجرها، ففي الكلِّ دلالةٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ الصبيِّ كالمكلفِ، ويجبُ على وليِّهِ الإخراجُ، وهو رأيُ الجمهورِ (٥). ورُويَ عن ابن مسعودٍ (٦) أنهُ يخرجهُ الصبيُّ بعدَ تكليفهِ، وذهبَ ابنُ عباسٍ (٧) وجماعةٌ إلى أنهُ يلزمهُ إخراجُ العشرِ منْ مالهِ لعمومِ أدلتهِ لا غيرَهُ لحديثِ: "رُفِعَ القلمُ" (٨).

قلتُ: ولا يَخْفَى [أنهُ لا دِلالةَ فيهِ، و] (٩) أن العمومَ في العشرِ حاصلٌ أيضًا في غيرِه كحديثِ: "في الرقةِ ربعُ العشرِ" (١٠) ونحوِهِ.


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ٦٧)، وقال الهيثمي: وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح.
(٢) أخرجه الشافعي في ترتيب "المسند" (١/ ٢٢٥ رقم ٦١٨) موقوفًا، وإسناده صحيح.
(٣) في "السنن" (٢/ ١١٠ - ١١١ رقم ٥ و ٦).
(٤) (١/ ٢٥١ رقم ١٤) بلاغًا.
(٥) انظر: "المجموع للنووي" (٥/ ٣٣١).
(٦) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٨)، قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين مخالفه وجوابه عن هذا الأثر مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين (أحدهما): أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ. قال الشيخ: - أي البيهقي - وجهة انقطاعه أن مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود، وراويه الذي ليس بحافظ هو ليث بن أبي سليم، وقد ضعَّفه أهل العلم بالحديث.
(٧) أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٨) وقال: انفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به.
(٨) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠ - ١٠١)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١) وابن الجارود رقم (١٤٨) والدارمي (٢/ ١٧١) من حديث عائشة.
(٩) زيادة من (ب).
(١٠) وهو جزء من حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (٢/ ٥٦٣) من كتابنا هذا.