للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الظهرِ إجماعًا، فهيَ البدلُ عنهُ، وقد حقَّقناهُ في رسالةٍ (١).

[التنفل بعد الجمعة]

١٦/ ٤٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَها أَرْبَعًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

(وعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلَّى أحدُكُم الجمعةَ فليصلِّ بعدَها أربعًا. رواهُ مسلمٌ).

الحديثُ دليلٌ على شرعيةِ أربعِ ركعاتٍ بعدَ الجمعةِ، والأمرُ بها وإنْ كانَ ظاهرُه الوجوبَ إلَّا أنهُ أخرجهُ عنهُ ما وقعَ في لفظهِ من روايةِ ابن الصباحِ: "مَنْ كانَ مُصَلِّيًا بعدَ الجمعةِ فليصلِّ أربعًا"، أخرجهُ مسلمٌ (٣)، فدلَّ على أن ذلكَ ليسَ بواجبٍ، والأربعُ أفضلُ منَ الاثنتينِ لوقوعِ الأمرِ بذلكَ، وكثرةِ فعلهِ لها - صلى الله عليه وسلم -، قالَ في الهَدي النبوي (٤): "وكانَ - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى الجمعةَ دخلَ منزلَه [وصلَّى] (٥) ركعتينِ سنتَها، وأمرَ مَنْ صلَّاها أنْ يصلِّي بعدَها أربعًا"، قالَ شيخُنا ابنُ تيميةَ: إنْ صلَّى في المسجدِ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في بيتهِ صلَّى ركعتينِ.

قلت: وعلى هذا تدلُّ الأحاديثُ، وقد ذكرَ أبو داودَ (٦) عن ابن عمرَ "أنهُ كانَ إذا صلَّى في المسجدِ صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى في بيتهِ صلَّى [ركعتين] (٧) "، وفي الصحيحينِ (٨) عن ابن عمرَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتينِ في بيتهِ.


(١) وهي: "اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة" في جامع ٩ مجاميع.
(٢) في "صحيحه" (٢/ ٦٠٠ رقم ٦٧/ ٨٨١).
قلت: وأخرجه أبو داود (١١٣١)، والترمذي (٥٢٣)، وابن ماجه (١١٣٢)، والنسائي (١٣/ ١١٣ رقم ١٤٢٦)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٤٩ و ٤٤٣ و ٤٩٩).
(٣) في "صحيحه" (٢/ ٦٠٠ رقم ٦٩/ ٨٨١).
(٤) (١/ ٤٤٠).
(٥) في (أ): "فصلى".
(٦) في "السنن" (١/ ٦٧٣ رقم ١١٣٠)، وهو حديث صحيح.
(٧) في المخطوط "اثنتين والتصويب من "السنن" ومن (ب).
(٨) البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨٢).
قلت: وأخرجه أبو داود (١١٣٢)، والترمذي رقم (٥٢١)، والنسائي (٣/ ١١٣).