للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مثلُه في البقرِ [ونحوِها] (١) مما أُبيحَ أكْلُه ووقعَ الامتنانُ بهِ لمنفعةٍ أُخْرى.

وأجيبَ [عن الاستدلالِ بالآيةِ] (٢) بجواب إجماليٍّ وهوَ أن آيةَ النحلِ مكيةٌ اتفاقًا، والإِذْنُ في أَكْلِ الخيلِ كانَ بعدَ الهجرَةِ منْ مكةَ بأكثرَ منْ ستِ سنينَ، وأيضًا فإنَّ آيةَ النحلِ ليستْ نصًا في تحريم الأكلِ والحديثُ صريحٌ في جوازِه، وأيضًا لو سَلِمَ ما ذكرَ كانَ غايتُه الدلالةَ على تركِ الأكلِ وهوَ أعمُّ منْ أنْ يكونَ للتحريمِ أو للتنزيهِ أو [لخلاف] (٣) الأوْلَى، وحيثُ لم يتعينْ هُنَا واحدٌ منها لا يتمَّ التمسكُ، فالتمسك بالأدلةِ المصرِّحَةِ بالجوازِ أَوْلَى.

وأما زَعْمُ البعضِ أن حديثَ جابرٍ دالٌّ على التحريمِ لكونِه وردَ بلفظِ الرخصةِ والرخصةُ استباحةُ المحظورِ معَ قيامِ [المانعِ] (٤)، فدلَّ أنهُ رخَّصَ لهمْ فيها بسببِ المخمصةِ، فلا يدل على الحِلَّ المطلقِ، فهوَ ضعيفٌ لأنهُ وردَ بلفظِ أَذِنَ لنا، [وبلفظ] (٥) أطعَمَنا، فعبّرَ الراوي بقولِه رخَّصَ عنْ أَذِنَ لا أنهُ أرادَ الرخصةَ الاصطلاحيةَ الحادثةَ بعدَ زمنِ الصحابةِ، فلا فَرْقَ بينَ العبارتينِ (أَذِنَ) ورخَّص في لسانِ الصحابةِ.

[أكل الجراد]

٤/ ١٢٤٣ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح]

(وعنِ ابن أبي أَوْفَى قالَ: غزوْنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غزواتٍ نأْكلُ الجرادَ) هوَ جنسٌ والواحدةُ جرادةٌ يقعُ على الذكرِ والأُنثَى كحَمَامةٍ، متفقٌ عليهِ، هوَ دليل على حِلِّ الجرادِ، قالَ النوويُّ (٧): هوَ إجماعٌ. وأخرجَ ابنُ ماجهْ (٨) عنْ أنسٍ قالَ: "كانَ أزواجُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يتهادينَ الجرادَ في الأطباقِ.


(١) في (أ): "ونحوه".
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (ب): "خلاف".
(٤) في (أ): "مانع".
(٥) في (ب): "ما قاله".
(٦) البخاري رقم (٥٤٩٥)، ومسلم رقم (١٩٥٢).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٨١٢)، والترمذي رقم (١٨٢١، ١٨٢٢)، والنسائي (٧/ ٢١٠).
(٧) في "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ١٠٣).
(٨) "السنن" رقم (٣٢٢٠).=