للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ومَنْ] (١) يحتجُّ بتقديمِ شرعيتها على الخندقِ على روايةِ أهلِ السيرِ من يقولُ إنَّها لا تصلَّى [صلاة] (٢) الخوفِ في الحضرِ، ولِذَا لم يصلِّها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الخندقِ. وهذه الصفةُ التي ذكرت في الحديثِ في كيفيةِ صلاتِها واضحةٌ. وقد ذهبَ إليها جماعةٌ من الصحابةِ ومنَ الآلِ من بعدِهم، واشترطَ الشافعيُّ أنْ يكونَ العدوُّ في غيرِ جهةِ القبلةِ، وهذا في الثنائيةِ، وإنْ كانتْ ثلاثيةً انتظرَ في التشهّدِ الأولِ، وتُتِمُّ الطائفةُ الركعةَ الثالثةَ، وكذلكَ في الرباعيةِ إنْ قُلنا: إنَّها تصلَّى صلاةُ الخوفِ في الحضرِ، وينتظرُ في التشهّد أيضًا، وظاهرُ القرآن مطابقٌ لما دلَّ عليهِ هذا الحديثُ الجليلُ لقولهِ: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} (٣)، وهذهِ الكيفيةُ أقربُ إلى موافقةِ المعتادِ منَ الصلاةِ في تقليل الأفعالِ المنافيةِ للصلاةِ ولمتابعةِ الإمامِ.

[صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة]

٢/ ٤٤٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازينَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: غزوت مع رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَل) بكسر القاف، وفتح الموحدة، أي: جهة (نجد) نجد: كل ما ارتفع من بلاد العرب، (فوازينا) بالزاي


(١) في (أ): "وقد".
(٢) زيادة من (ب).
(٣) سورة النساء: الآية ١٠٢.
(٤) البخاري (٩٤٣)، ومسلم (٣٠٦/ ٨٣٩).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ١٥٥)، والنسائي (٣/ ١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٥٩ رقم ٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٦٠) وغيرهم، كلّهم من رواية موسى بن عقبة عن نافع عنه.