للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[النهي عن المحاقلة والمزابنة]

٢٥/ ٧٦٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى: (عنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنَيَّا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]

([و] (٢) عنْ جابرٍ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المحاقلةِ) مفاعلةٌ بالحاءِ المهملةِ والقافِ، (والمزابنةِ) بِزِنَتِها بالزاي، بعدَ الألفِ موحَّدةٌ فنونٌ، (والمخابرةِ) بِزِنَتِها بالخاءِ المعجمةِ [فألفٍ] (٢)، فموحدةٍ فراءٍ، (وعنِ الثُّنَيَّا) بالمثلثةِ مضمومةً فنونٌ مفتوحةٌ (٣) فمثناةٌ تحتيةٌ بزنةِ ثُرَيَّا [الاستثناءُ] (٤) (إلا أنْ تُعْلَمَ) عائدٌ إلى [الأخير] (٥). (رواهُ الخمسةُ إلَّا ابنَ ماجه، وصحَّحهُ الترمذيُّ).

اشتملَ الحديثُ على أربعِ صور نَهَى الشارعُ عنْها:

الأُولى: المحاقلةُ، وفسَّرها (٦) جابرٌ راوي الحديثِ بأنَّها بيعُ الرجلِ منَ الرجلِ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ (٧) منَ الحنطةِ، وفسَّرها (٨) أبو عبيدٍ [بأنَّه] (٩) بيعُ الطعامِ في سُنْبُلِهِ، وفسَّرها (١٠) مالكٌ بأنْ تُكرى الأرضُ ببعضِ ما تُنْبِتُ، وهذهِ هي المخابرةُ ويبعدُ هذا التفسيرُ عطفُها عليها في هذهِ الروايةِ، وبأنَّ الصَّحابيَّ أعرفُ


(١) أبو داود (٣٤٠٤) و (٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠، ١٣١٣)، والنسائي (٣٨٧٩، ٣٨٨٠)، وابن ماجه (٢٢٦٦) وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة فقط، وأحمد (٣/ ٣٦٠).
قلت: وأخرجه البخاري (٢٣٨١) وليس فيه الثنيا، وأخرجه مسلم (١٥٣٦).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) ضبطت بالساكنة في (القاموس) ص (١٦٢٧) و (النهاية) (١/ ٢٢٤) وكذا ضبطه محمد فؤاد عبد الباقي في (صحيح مسلم) (٣/ ١١٧٥).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): (الآخر).
(٦) أخرجه الشافعي في (المسند) (١/ ٣١١) رقم (٢٠٩) وفي (الأم) (٣/ ٦٣).
(٧) الفرق = ٨.٢٣٥ كيلو جرام، وانظر كتابنا: (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية).
(٨) في غريب الحديث) له (١/ ٢٢٩، ٢٣٠).
(٩) في (ب): (بأنّها).
(١٠) انظر: (فتح الباري) (٤/ ٤٠٤).